المادة 39
مادة 39: لا تعطى القروض المتوسطة الاجل الا اذا تقدم عنها ضمانة من رهن عقاري من الدرجة الاولى او من اسناد مالية من الدرجة الاولى ايضا.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
مادة 39: لا تعطى القروض المتوسطة الاجل الا اذا تقدم عنها ضمانة من رهن عقاري من الدرجة الاولى او من اسناد مالية من الدرجة الاولى ايضا.
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/39/