المادة 40
مادة 40: ان الاسناد المالية المقصودة بالمادتين 38 و39 لا تكون مقبولة الا اذا كانت مذكورة في اللائحة التي يعدها كل سنة المجلس الاعلى لجمعيات التعاون ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز مقدار القرض 60% من قيمة الوديعة او العقار المرهون
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
مادة 40: ان الاسناد المالية المقصودة بالمادتين 38 و39 لا تكون مقبولة الا اذا كانت مذكورة في اللائحة التي يعدها كل سنة المجلس الاعلى لجمعيات التعاون ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز مقدار القرض 60% من قيمة الوديعة او العقار المرهون
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/40/