The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 70

المادة 70

مادة 70: يحق للجنة المراقبة ان توقف تنفيذ اي قرار يتخذه مجلس الادارة تراه مهددا لكيان الجمعية او لمصالحها. وعليها في هذه الحالة ان تدعو بصورة مستعجلة الجمعية العمومية الى الاجتماع بمهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام للمداولة في التدابير التي يجب اتخاذها. ولا تكون مداولات الجمعية قانونية الا اذا حضر الاجتماع نصف الاعضاء على الاقل. فاذا لم يتم هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان في مدة ثلاثة ايام اخرى على الاكثر واذا كان النصاب المطلوب لم يتم ايضا في الاجتماع الثاني يبطل امر وقف التنفيذ حتما وينفذ قرار مجلس الادارة.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/70/