The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 85

المادة 85

مادة 85: تنحل الجمعية في الاحوال الاتية: 1- اذا انتهت المدة المحددة لها ولم تمدد 2- اذا تممت الاعمال التي انشئت الجمعية من اجلها او اذا طرأت عليها عقبات يستحيل معها اتمامها 3- اذا ضاع كل او بعض راس مال الجمعية بحيث اصبح الاستمرار في العمل مستحيلا او داعيا الى الخسارة ما لم تقرر الجمعية العمومية اصدار اسهم جديدة تمكن من مواصلة الاعمال 4- اذا نقص عدد الاعضاء عن عشرة 5- اذا اندمجت الجمعية في جمعية تعاون زراعي اخرى 6- لكل سبب آخر تراه الجمعية العمومية موجبا والجمعية العمومية هي التي تصدر قرار الحل في هذه الاحوال

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/85/