The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 86

المادة 86

مادة 86: يمكن حل الجمعية بحكم عدلي في الاحوال الاتية 1- اذا تعاطت مسائل سياسية او دينية او قدمت الى الاحزاب السياسية المساعدة والمعونة مباشرة او بطريق غير مباشرة 2- اذا ثبت انه اصبح متعذرا على الجمعية ان تثابر على اعمالها بانتظام بسبب اضطراب اعمالها المستمر او لتكرار الاخلال بمبادىء التعاون الاساسية او لخروجها عن القواعد المحددة بالقانون او بنظام الجمعية او لحدوث خلاف بين الاعضاء او لاي سبب خطير آخر 3- اذا ثبت انها في حالة عسر بسبب تكرار اخلالها بتعهداتها

المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/86/