المادة 1
مادة 1: تممت بالفقرة الرابعة التالية المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحور بالقرار 468/FL تاريخ 12 كانون الاول سنة 1941: "كل من لا يعمل في المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام بمقتضى التدابير المفروضة في هذه المادة يستهدف للحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي يتراوح بين خمس وعشرين ليرة لبنانية او سورية على الاقل ومبلغ قيمة الاموال المفروضة عليها التدابير المذكورة على الاكثر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط"