المادة 2
مادة 2: تممت المادة 20 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بالفقرة التالية: "كل من لا يعمل في المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام بمقتضى التدابير المفروضة في هذه المادة يستهدف للحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا كانت هذه التدابير تتضمن وجوب تسليم الاموال او دفع مبالغ مالية جاز رفع الجزاء النقدي الى مبلغ يوازي قيمة الاموال المذكورة او قيمة المبالغ المالية المذكورة."