المادة 2
مادة 2: ان قيم السلفات المشار اليها في المادة السابقة حددت كما يلي على اساس التخمينات التي اجرتها لجان المناطق المشكلة بالمرسوم رقم 246 المتقدم الذكر - عن اضرار الاملاك الثابتة المبنية 20% - عن اضرار الاملاك المنقولة ما عدا خسائر الاموال النقدية 15% - عن الاضرار الزراعية 10% ان المبالغ المعبر عنها بالعملة الذهب او بالنقد الاجنبي تحول الى عملة لبنانية وفاقا لاحكام القرار 18/LR الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940