المادة 3
مادة 3: انشئت لجنة وحيدة لجميع اراضي الدولة مهمتها وضع التخمينات التي سها عن بال لجان المناطق وضعها كليا او جزئيا تشكلت هذه اللجنة كما يلي: - وزير التجارة والصناعة رئيس - مدير المالية عضوا - رئيس بلدية المحلة وعند عدم الوجود فمختارها " تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وتفصل بغالبية الاصوات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1956 تاريخ 14/01/1943, article 1, 30/01/1943
بناء على المرسوم رقم 1956 الصادر في 14 كانون الثاني 1943 الغيت احكام المادة- الثالثة من المرسوم رقم 342 تاريخ 19 اذار سنة 1942 واستعيض عنها بالنص التالي:- ان تقدير الاضرار الحاصلة من جراء الاعمال الحربية التي وقعت بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 والتي سهت عن تقديرها اللجان المحلية المشكلة بموجب المرسوم رقم 246 بتاريخ 28 تموز سنة 1941 جزئيا- كان او كليا يصار الى تقديرها وفاقا للاصول وبواسطة اللجان المنصوص عليها في- ذلك المرسوم