المواد
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ان تعطي المنكوبين من الجنسية اللبنانية الذين اصيبوا بالحوادث الحربية التي وقعت في الاراضي اللبنانية خلال المدة الواقعة بين 8 حزيران و16 تموز 1941 سلفات على التعويضات التي ستخصص لهم نهائيا على قدر القيم المذكورة في المادة الثانية التي تلي
مادة 2: ان قيم السلفات المشار اليها في المادة السابقة حددت كما يلي على اساس التخمينات التي اجرتها لجان المناطق المشكلة بالمرسوم رقم 246 المتقدم الذكر - عن اضرار الاملاك الثابتة المبنية 20% - عن اضرار الاملاك المنقولة ما عدا خسائر الاموال النقدية 15% - عن الاضرار الزراعية 10% ان المبالغ المعبر عنها بالعملة الذهب او بالنقد الاجنبي تحول الى عملة لبنانية وفاقا لاحكام القرار 18/LR الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
مادة 3: انشئت لجنة وحيدة لجميع اراضي الدولة مهمتها وضع التخمينات التي سها عن بال لجان المناطق وضعها كليا او جزئيا تشكلت هذه اللجنة كما يلي: - وزير التجارة والصناعة رئيس - مدير المالية عضوا - رئيس بلدية المحلة وعند عدم الوجود فمختارها " تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وتفصل بغالبية الاصوات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1956 تاريخ 14/01/1943, article 1, 30/01/1943
بناء على المرسوم رقم 1956 الصادر في 14 كانون الثاني 1943 الغيت احكام المادة- الثالثة من المرسوم رقم 342 تاريخ 19 اذار سنة 1942 واستعيض عنها بالنص التالي:- ان تقدير الاضرار الحاصلة من جراء الاعمال الحربية التي وقعت بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 والتي سهت عن تقديرها اللجان المحلية المشكلة بموجب المرسوم رقم 246 بتاريخ 28 تموز سنة 1941 جزئيا- كان او كليا يصار الى تقديرها وفاقا للاصول وبواسطة اللجان المنصوص عليها في- ذلك المرسوم
مادة 4: ان السلفات التي تعطى بموجب هذا المرسوم تخصص باصحاب الاموال المنقولة والثابتة المتضررين الا في الاحوال التالية: في حالة وجود حجز او حقوق عينية وكذلك عند وجود خلاف بين المالك والمستثمر, ان معرفة اصحاب الحقوق وبالتالي فان الحصص التي تعود عليهم من السلفات يعهد بها الى رئيس مكتب الاجراء في المنطقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 168 تاريخ 28/04/1942, article 1, 02/05/1942
مادة 1: ألغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 342 الصادر بتاريخ 9 اذار سنة 1942 واستبدلت بها الاحكام الاتية: ان السلفات التي تعطى بموجب هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة الحجز من قبل الدائنين العاديين وتخصص باصحاب الاموال المنقولة والثابتة المتضررين الا في الاحوال الاتية: في حالة وجود حقوق عينية او وجود خلاف بين المالك والمستثمر ان معرفة اصحاب الحقوق وبالتالي فان الحصص التي تعود عليهم من السلفات يعهد بها الى رئيس مكتب الاجراء في المنطقة
مادة 5: يجري دفع السلفات في مكاتب الخزينة بناء على ابراز كشف تصفية ينظمه رئيس مكتب الاجراء في المنطقة بعد ان يثبت مسبقا من صفة اصحاب الحقوق ومن جنسيتهم
مادة 6: ان القرارات التي تصدرها مكاتب الاجراء تطبيقا للمادتين الرابعة والخامسة اعلاه يعترض عليها بطرق الاعتراض العادية
مادة 7: وضع اعتماد اجمالي قدره 45000 ليرة لبنانية تحت تصرف الحكومة ليخصص فيما بعد ببعض ورثة الضحايا الذين ماتوا وكذلك بالمشوهين من ضحايا الحوادث المشار اليها في المادة الاولى اعلاه. ان تعيين هؤلاء الورثة وطرق تخصيص هذا المبلغ بهم يعينان فيما بعد بمرسوم.
مادة 8: ان السلفات التي تدفع تنفيذا لهذا المرسوم تحمل على حساب خاص خارج الموازنة في سجلات واردات الخزينة المركزي.
مادة 9: ان السلفات التي تعطى وفاقا لهذا المرسوم لا شيء في المصير النهائي لطلباتهم بهذا الشأن
مادة 10: تحل الدولة حكما محل المستفيدين من هذه السلفات بالقدر الذي اعطي لهم وتحسم الدولة لها هذه السلفات من المبالغ التي ستعطى لهم فيما بعد على سبيل التعويض على انه اذا زادت قيمة السلفة عن قيمة التعويض النهائي فلا يطلب الى الذين استفادوا من هذه السلفات ان يعيدوا شيئا.
مادة 11: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 اذار سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق