All legislation

مرسوم Decree No. 342 09/03/1942

يختص باعطاء سلفات الى منكوبي الحوادث الحربية

Type
مرسوم · Decree
Number
342
Date
09/03/1942
Official Gazette
Issue 3972, 11/03/1942, p. 9507-9508
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1956 تاريخ 14/01/1943 (Art. 3)
مرسوم إشتراعى رقم 168 تاريخ 28/04/1942 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 342 تاريخ 09/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ان تعطي المنكوبين من الجنسية اللبنانية الذين اصيبوا بالحوادث الحربية التي وقعت في الاراضي اللبنانية خلال المدة الواقعة بين 8 حزيران و16 تموز 1941 سلفات على التعويضات التي ستخصص لهم نهائيا على قدر القيم المذكورة في المادة الثانية التي تلي

المادة 2

مادة 2: ان قيم السلفات المشار اليها في المادة السابقة حددت كما يلي على اساس التخمينات التي اجرتها لجان المناطق المشكلة بالمرسوم رقم 246 المتقدم الذكر - عن اضرار الاملاك الثابتة المبنية 20% - عن اضرار الاملاك المنقولة ما عدا خسائر الاموال النقدية 15% - عن الاضرار الزراعية 10% ان المبالغ المعبر عنها بالعملة الذهب او بالنقد الاجنبي تحول الى عملة لبنانية وفاقا لاحكام القرار 18/LR الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940

المادة 3

مادة 3: انشئت لجنة وحيدة لجميع اراضي الدولة مهمتها وضع التخمينات التي سها عن بال لجان المناطق وضعها كليا او جزئيا تشكلت هذه اللجنة كما يلي: - وزير التجارة والصناعة رئيس - مدير المالية عضوا - رئيس بلدية المحلة وعند عدم الوجود فمختارها " تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وتفصل بغالبية الاصوات

المادة 4

مادة 4: ان السلفات التي تعطى بموجب هذا المرسوم تخصص باصحاب الاموال المنقولة والثابتة المتضررين الا في الاحوال التالية: في حالة وجود حجز او حقوق عينية وكذلك عند وجود خلاف بين المالك والمستثمر, ان معرفة اصحاب الحقوق وبالتالي فان الحصص التي تعود عليهم من السلفات يعهد بها الى رئيس مكتب الاجراء في المنطقة.

المادة 5

مادة 5: يجري دفع السلفات في مكاتب الخزينة بناء على ابراز كشف تصفية ينظمه رئيس مكتب الاجراء في المنطقة بعد ان يثبت مسبقا من صفة اصحاب الحقوق ومن جنسيتهم

المادة 6

مادة 6: ان القرارات التي تصدرها مكاتب الاجراء تطبيقا للمادتين الرابعة والخامسة اعلاه يعترض عليها بطرق الاعتراض العادية

المادة 7

مادة 7: وضع اعتماد اجمالي قدره 45000 ليرة لبنانية تحت تصرف الحكومة ليخصص فيما بعد ببعض ورثة الضحايا الذين ماتوا وكذلك بالمشوهين من ضحايا الحوادث المشار اليها في المادة الاولى اعلاه. ان تعيين هؤلاء الورثة وطرق تخصيص هذا المبلغ بهم يعينان فيما بعد بمرسوم.

المادة 8

مادة 8: ان السلفات التي تدفع تنفيذا لهذا المرسوم تحمل على حساب خاص خارج الموازنة في سجلات واردات الخزينة المركزي.

المادة 9

مادة 9: ان السلفات التي تعطى وفاقا لهذا المرسوم لا شيء في المصير النهائي لطلباتهم بهذا الشأن

المادة 10

مادة 10: تحل الدولة حكما محل المستفيدين من هذه السلفات بالقدر الذي اعطي لهم وتحسم الدولة لها هذه السلفات من المبالغ التي ستعطى لهم فيما بعد على سبيل التعويض على انه اذا زادت قيمة السلفة عن قيمة التعويض النهائي فلا يطلب الى الذين استفادوا من هذه السلفات ان يعيدوا شيئا.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق