All legislation

قانون Law 27/02/1946

اعطاء رخص للتنقيب عن المعادن من الفئة السادسة

Type
قانون · Law
Date
27/02/1946
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 27/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغيت المادة الاولى من القرار رقم 136 الصادر بتاريخ 23/2/1942 المتعلقة بوقف اعطاء رخص التنقيب عن المعادن من الفئة السادسة.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 شباط سنة 1946

الامضاء: بشاره خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سامي الصلح

وزير الاشغال العامة

الامضاء: جبرائيل المر