المادة 10
مادة 10: من باع او اشترى او شرع في بيع او شراء المواد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي باسعار تفوق التعرفة المحددة في المادة الرابعة. من رفض ان يبيع المواد التي في حيازته بالاسعار المحددة في المادة الرابعة. من اقفل او حرض على اقفال المحلات المعدة لبيع القمح والدقيق والذره الصفراء والذره البيضاء او اخفى المواد المذكورة بقصد عدم بيعها يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة