The whole text

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: من باع او اشترى او شرع في بيع او شراء المواد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي باسعار تفوق التعرفة المحددة في المادة الرابعة. من رفض ان يبيع المواد التي في حيازته بالاسعار المحددة في المادة الرابعة. من اقفل او حرض على اقفال المحلات المعدة لبيع القمح والدقيق والذره الصفراء والذره البيضاء او اخفى المواد المذكورة بقصد عدم بيعها يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة

المادة 10 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189635/article/10/