المادة 9
مادة 7: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى عشر سنوات وبالغرامة من الف الى مئة الف ليرة لبنانية كل من جمع او ابقى في حيازته مخزونا تجاريا غير مصرح به من الدقيق او القمح او الذره الصفراء او البيضاء ويعتبر بصورة قاطعة غير مصرح به كل مخزون لم يقدم عنه تصريح قبل ضبط المخالفة من قبل الموظفين المأذونين او في حالة عدم وجود ضبط قبل مباشرة اي تحقيق اداري وقضائي. على انه اذا كانت الجريمة المعاقب عليها في المادة السابقة تتعلق بكمية تنقص - عن الطونين تكون العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من- خمسمئة الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية او احدى هاتين العقوبتين.