المادة 6
مادة 6: يعين وزير التموين الموظفين او فئات الموظفين الموكول اليهم امر التحري عن المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وضبطها ويحدد بقرار وزاري الاصول والشروط التي يجب ان يتقيدوا بها في تحرياتهم وبحثهم ان هؤلاء الموظفين احرار في ان يقوموا بالعمل الموكول اليهم في جميع الاماكن ما خلا دور السكن ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة وهؤلاء مجبرون على ان يقدموا لهم كل مساعدة مطلوبة اما بشأن دور السكن فان هؤلاء الموظفين لا يستطيعون ان يلجوها ويقوموا باعمالهم ضد ارادة شاغليها. ويجب ان تصدر الموافقة على ذلك عن رب البيت او عن فرد من العائلة يساكنه على ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة كاملة. وتسجل الموافقة في محضر التحري في الدار واذا لم يكن ثمة من موافقة كان لا بد من ترخيص من النيابة العامة الصالحة او من النيابة العامة الخاصة ولهؤلاء الموظفين الاطلاع والحصول على جميع الوثائق من اي نوع كانت التي من شأنها ان تسهل لهم عملهم كالحسابات والفواتير ونسخ الرسائل الخ... فيما خص تجارة الجملة وتجارة نصف الجملة وكذلك فيما خص الاعمال الصناعية يعتبر عدم وجود سجلات تجارية ظرفا مشددا للمخالفة. ان موظفي مصلحة التموين الذين عينهم خصيصا وزير التموين للقيام بهذه المهمة يمكنهم الاطلاع على كل وثيقة في الادارات الرسمية وفي المؤسسات العامة او الداخلة في حكمها وفي الشركات صاحبة الامتياز وفي المصارف دون ان يتعرضوا لرفض الطلب بسبب المحافظة على سر المهنة ان المحاضر التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة الاولى من هذه المادة يعتد بها الى ان يثبت خلافها.