The whole text

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: في حالة ضبط مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي فان المواد التي تشكل الجرم والموجودة في حيازة المخالف او في محلاته عند ضبط المخالفة وفي مكانها تحجز حالا وترسل الى مكتب التموين الاقرب او الى مكان يعينه الموظف الذي نظم الضبط. واذا لم يكن بالامكان نقلها حالا تترك في عهدة صاحب العلاقة برسم الايداع ويذكر ذلك في الضبط ويمكن ايضا حجز وسائل النقل التي استعملها المخالف لارتكاب الجريمة.

المادة 7 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189635/article/7/