The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 62

المادة 62

عملية الجرف (Dragages)

يجب على المقاول ان ينال موافقة المهندس على التدابير التي ينوي اتخاذها لاجراء عملية الجرف ونقل المواد المجروفة وافراغها وقلب اتربة الارض مقدما اذا كان هناك موجب كما يجب عليه ان يقدم للمهندس جميع التسهيلات التي تمكنه من التوثق في اثناء العمل من ان المقاطع المشترطة قد انشئت تماما بحسب الشروط.

وعندما يراد تفريغ المجروفات في بحر او نهر يجب ان يكون القاؤها في نفس الاماكن المعينة في التقويم الخاص او في اوامر الادارة.

ويجب ان تتخذ الوسائل اللازمة حتى لا تتجاوز المواضع التي تلقى فيها, المستوى المعين في النقطة. وتحقق المحافظة على هذه الشروط بسبر الغور مرارا.

ويجب على المقاول ان يضع مأموريه ومعداته, مجانا لهذه الغاية, تحت تصرف مأموري الادارة.

واذا كان من الواجب ان ترفع المواد المجروفة من الضفاف, فالتقويم الخاص يعين شروط رفعها.

واذا كانت المواد الناشئة عن الجرف البحري ستستعمل للردم المسطح فلا يقبل لها الا الرمل والوحول الكثيرة الرمال.

وجميع الوحول المائعة والقذرة تنقل الى البحر كما تنقل اليه جميع المواد التي من شأنها ان تضر بالصحة العامة. وبعد اتمام الاشغال يؤخذ, بحضور الفريقين, وفي اماكن الجرف, عدد كاف من المقاطع لرسم شكل الارض بتدقيق واذا كانت الاعماق لم تبلغ في كل نقطة ما نصت عليه الشروط, فيلزم المقاول بالجرف التكميلي اللازم بالسعر الدارج وبلا اية زيادة.

المادة 62 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/62/