The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 In force

المادة 63

المادة 63

المستودعات والمستعارات (Emprunts)

لا يستطيع المقاول ان يضع في المستودع سوى ما يزيد عن المحفورات عن حاجة المردومات, مع المحفورات المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 53 ويلزمه ان يلقي المواد المودعة على وجه لا يضر بزراعة الارض ولا بتصريف المياه ولا بالمرور.

ولا يجوز له جلب المواد من محل لاخر متى كان المشروع لم ينص على ذلك الا بأمر او بترخيص من المهندس. واذا كانت المستعارات غير داخلة في التسويات الترابية المقدرة بمبلغ مقطوع فلا يجوز القيام باي حفر لهذه الغاية قبل ان يوضع رسم لشكل الارض بواسطة عدد من المقاطع وبحضور المقاول.

وعندما تؤخذ مواد الردم من الجوانب يجب على الدوام ان يبقى في كل جانب دكة مسطحة عرضها متران على الاقل بين اسفل المردوم ورأس المنحدر الداخلي من الموضع الذي اخذت منه تلك المواد ويسوى هذا المنحدر على معدل 45 درجة.

اما اسفل الموضع المذكور فيسوى وفاقا للاوامر التي تصدر في اثناء العمل.

المادة 63 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189643/article/63/