المواد
مادة 1: يحظر عرض او بيع جميع انواع الحلويات والبسكوت الممزوج بالسكر (سواء اكان في العلب ام لم يكن), والمربيات على انواعها, والشوكولا والملبس والكريما المثلجة وجميع السكاكر من اي نوع كانت , ما عدا نهار الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع. يحظر ايضا بيع البوظه المسكرة ما خلا الايام المذكورة اعلاه ما عدا حزيران, تموز, آب , ايلول
مادة 2: وعليه يحظر على الافران, وبائعي الحلويات , والسكاكر, والبوظه, والكريمه, والشوكولا, والباعة المتنقلة, ان يعرضوا او يبيعوا, سواء في محلات بيعهم او في الطرقات العامة ام خارج محلاتهم او يسلموا في بيوتهم المواد التي ذكرت الا في الايام المحددة سابقا. ويحظر استهلاك السكاكر في المطاعم والفنادق والمقاهي ما عدا نهار الجمعه والسبت والاحد من كل اسبوع
مادة 3: ومن يعرض او يحاول ان يبيع مواد الحلويات الموضحة اعلاه, ومن يستهلك هذه المواد في المحلات العمومية مخالفا بذلك نص هذا المرسوم, يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة شهور ويغرم ب25 ليرة الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حال التكرار تضاعف العقوبتان.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 15 نيسان سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
وزير التموين
الامضاء: الفرد سكاف