The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 163 تاريخ 15/04/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحظر عرض او بيع جميع انواع الحلويات والبسكوت الممزوج بالسكر (سواء اكان في العلب ام لم يكن), والمربيات على انواعها, والشوكولا والملبس والكريما المثلجة وجميع السكاكر من اي نوع كانت , ما عدا نهار الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع. يحظر ايضا بيع البوظه المسكرة ما خلا الايام المذكورة اعلاه ما عدا حزيران, تموز, آب , ايلول

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 163 تاريخ 15/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189654/article/1/