The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 163 تاريخ 15/04/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: وعليه يحظر على الافران, وبائعي الحلويات , والسكاكر, والبوظه, والكريمه, والشوكولا, والباعة المتنقلة, ان يعرضوا او يبيعوا, سواء في محلات بيعهم او في الطرقات العامة ام خارج محلاتهم او يسلموا في بيوتهم المواد التي ذكرت الا في الايام المحددة سابقا. ويحظر استهلاك السكاكر في المطاعم والفنادق والمقاهي ما عدا نهار الجمعه والسبت والاحد من كل اسبوع

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 163 تاريخ 15/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189654/article/2/