المواد
مادة 1: اكملت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 14/LE تاريخ 4 كانون الاول سنة 1939 بما يلي: "ينظر حاكم الصلح ايضا في الدرجة الاولى بجرائم السرقة المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الجزاء وبالجرائم المقترفة خرقا لاحكام القرار رقم 193/ل.ر. تاريخ 28 اب سنة 1934 المتعلق بالمخدرات ."
مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 14/LE تاريخ 4 كانون الاول سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: "ينظر حاكم الصلح في جرائم الضرب والجرح المقصودين المنصوص عليها في المادة 179 من قانون الجزاء والمعدلة بالمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 6.."
مادة 3: ان القضايا المعلقة حاليا امام المحاكم التي لم تعد صالحة للنظر فيها من جراء هذا المرسوم الاشتراعي تحال كما هي بدون ابطاء وبدون نفقات الى المحكمة التي اصبحت صالحة. على ان القضايا التي كان سبق وحكم باساسها لغاية تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي تبقى خاضعة فيما خص الصلاحية للاحكام السابقة.
بيروت في 16 حزيران سنة 1941
الامضاء: الفرد نقاش