المادة 1
مادة 1: اكملت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 14/LE تاريخ 4 كانون الاول سنة 1939 بما يلي: "ينظر حاكم الصلح ايضا في الدرجة الاولى بجرائم السرقة المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الجزاء وبالجرائم المقترفة خرقا لاحكام القرار رقم 193/ل.ر. تاريخ 28 اب سنة 1934 المتعلق بالمخدرات ."