The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 16/04/1941 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 14/LE تاريخ 4 كانون الاول سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: "ينظر حاكم الصلح في جرائم الضرب والجرح المقصودين المنصوص عليها في المادة 179 من قانون الجزاء والمعدلة بالمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 6.."

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 16/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189660/article/2/