The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان حق المصادرة المخول لوزير التموين بمرسوم من رئيس الجمهورية لا يجوز العمل به الا بعد اتخاذ قرار وزاري لكل حالة بحالتها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189675/article/2/