All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 167 25/04/1942

بشأن حق المصادرة المخول لوزير التموين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
167
Date
25/04/1942
Official Gazette
Issue 3986, 29/04/1942, p. 9756-9757
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المقطع "ث " من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 149 المؤرخ في 7 اذار سنة 1942 واكملت هذه المادة في ما يختص بحق المصادرة بالاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: ان حق المصادرة المخول لوزير التموين بمرسوم من رئيس الجمهورية لا يجوز العمل به الا بعد اتخاذ قرار وزاري لكل حالة بحالتها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ قرار المصادرة الى صاحب الشأن بالطريقة الادارية ويذكر في القرار اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه ونوع المصادرة وجنسها والمدة التي تستلزمها هذه المصادرة

المادة 4

مادة 4: تخول المصادرة الحق باعطاء تعويض او اجرة يحددان كما يلي: في ما خص تقديم منتوجات ومواد وكذلك تقديم وسائل الجر او النقل فان الاسعار تكون على اساس الاسعار العادية الجارية بتاريخ التقديم بقطع النظر عن الربح الذي كان بالامكان- لو بقيت الاشياء حرة- الحصول عليه لارتفاع خاطىء في الاسعار بسبب المضاربة او الاحتكار او بداعي اي ظرف اخر ناتج عن الحالة الحاضرة. في ما خص المؤسسات الصناعية او التجارية او الزراعية التي يصار الى اشغالها فلا يجوز ان يتجاوز التعويض فائدة المال الموظف للعمل محسوبا على اساس السعر العادي للسوق مع زيادة النفقات التي تستوجبها صيانة العمل او قيمة الاستهلاك العادي للابنية وللمؤسسات او في حالة ارهاق الادوات زيادة مبلغ مواز للتلف الذي اصاب هذه الادوات او لاستبدالها وفي اي حال من الاحوال لا يجوز ان يزيد التعويض عن قيمة الارباح الصافية التي حصلت في السنة السابقة كما يتضح من الجرد الاخير المعترف به بطريقة نظامية او كما يتضح من جدول الضرائب . في ما خص العقارات المصادرة تعين القيمة التأجيرية على اساس الاجور في اول ايلول سنة 1939 مع مراعاة الزيادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 134 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1941

المادة 5

مادة 5: في حالة ما اذا كان البناء المصادر يحتاج الى تصليح او ترميم او اعادة بناء فيمكن اجراء كل ذلك بواسطة او بمناظرة مديرية التموين ويجوز للادارة ان تسلف النفقات التي تستوجبها هذه الاشغال على ان تسترجعها اذا امكن بحسمها من التعويض المخصص عن المصادرة. وفي حالة حدوث تصليحات مهمة اكسبت العقار زيادة في قيمته فان هذه الزيادة لا يجوز الاعتداد بها في تخمين قيمته التأجيرية.

المادة 6

مادة 6: في حالة مصادرة ابنية او مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية فان السلطة المصادرة قبل كل استلام وبحضور مستثمر تلك المحلات بعد دعوته بكتاب مضمون تقوم باجراء جرد مفصل يبين فيه حالة المحلات والادوات وعند انتهاء المصادرة يصار عند الاقتضاء الى ذات الطريقة لبيان ما اصاب تلك الابنية والادوات من تلف بسبب الارهاق او التخريب

المادة 7

مادة 7: تعين لجان تخمينية الاسعار والتعويضات والاجور المنصوص عليها في المادة الرابعة المتقدم ذكرها ويتم تشكيل هذه اللجان وبيان عملها بقرار وزاري اما في ما خص التكاليف التي تخضع لتعريفة ذات معدل متشابه فان وزير التموين يقرر مبلغها بناء على اقتراح لجنة التخمين.

المادة 8

مادة 8: كل اعتراض على قرارات لجان التخمين يرفعه كل صاحب علاقة بعريضة الى المحكمة- البدائية ذات الاختصاص وفي خلال الاربع والعشرين ساعة من استلام العريضة يجب على قلم المحكمة ان يعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة الذي يعين الجلسة للنظر في الاعتراض . ويبلغ القلم الفريقين بكتاب مضمون مع علم بالوصول خمسة ايام على الاقل قبل موعد الجلسة. وتنظر المحكمة في القضية بصورة مستعجلة ولا يقبل حكمها اي طريقة من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 9

مادة 9: كل معارضة لتنفيذ قرار المصادرة يعاقب مرتكبها بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. واذا رافق المعارضة عنف او شدة او اهانة او تهديد قولا او فعلا تشدد العقوبة وتجعل ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات سجنا وخمسماية الى خمسة وعشرين الف ليره لبنانية جزاء نقديا او يكتفى باحدى هاتين العقوبتين. وبكل حال يصار الى تنفيذ قرار المصادرة بواسطة القوة العامة.

المادة 10

مادة 10: كل موظف او مستخدم يرفض الرضوخ لقرار المصادرة الذي صدر بحقه او انه ترك عمله يستهدف لعقوبة السجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى ماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. كل من يحرض موظفا او مستخدما على ترك الشغل يعاقب بسجن لا يتجاوز السنة او بجزاء نقدي لا يزيد عن الالف ليرة لبنانية

المادة 11

مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تخضع لصلاحية المحاكم المشكلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 21 اذار سنة 1942 ولاصول المحاكمة المقررة بموجبها

المادة 12

مادة 12: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 25 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف