المادة 3
مادة 3: يبلغ قرار المصادرة الى صاحب الشأن بالطريقة الادارية ويذكر في القرار اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه ونوع المصادرة وجنسها والمدة التي تستلزمها هذه المصادرة
مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 Repealed ملغى
مادة 3: يبلغ قرار المصادرة الى صاحب الشأن بالطريقة الادارية ويذكر في القرار اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه ونوع المصادرة وجنسها والمدة التي تستلزمها هذه المصادرة
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189675/article/3/