المادة 2
مادة 2: ان منتوج الشرانق الخضراء عن سنة 1942 يخصص برمته لوزارة التموين البريطانية التي مركزها في لندره والتي يحصر فيها حق الشراء مع قيامها بالالتزامات التالية: 1- دفع ثمن الشرانق الى المنتجين على اساس التعرفة المحددة بموجب المرسوم الاشتراعي الحالي. 2- خنق وحل هذا المحصول برمته في لبنان 3- ان يضع تحت تصرف الحكومة اللبنانية العدد الكافي من بالات الحرير اللازمة لحاجات الصناعة المحلية ضمن حدود حد اقصى مقداره مائتا بالة ذات مائة كيلو. ان شروط بيع ودفع ثمن هذه الكمية الاخيرة تحدد بموجب اتفاق يعقد بين وزارة التجارة والصناعة اللبنانية ومندوب وزارة التموين البريطانية