The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تكل وزارة التموين البريطانية الى اصحاب معامل حل ومعامل تخنيق لبنانيين مختارين ومفوضين منها امر القيام لحسابها وعلى نفقتها بشراء محصول الشرانق الخضراء عن عام 1942 وتحويله الى حرير وتتخذ التدابير التي من شأنها المساواة بين اصحاب معامل الحل ومعامل التخنيق اللبنانيين مع اعتبار نسبة كميات الحرير المنتجة والمنتوج الحريري. يرخص للحلالين والخانقين المذكورين في الفقرة السابقة دون سواهم بتفويض سماسرة للعمل لحسابهم وعلى مسؤوليتهم يمنح المحافظ او القائمقام المختص بناء على تفويض من وزارة التموين البريطانية رخصة شراء الى الحلالين والخانقين وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189685/article/3/