المادة 4
مادة 4: يشترط لممارسة مهنة سمسار شرانق الحصول مسبقا على رخصة يمنحها المحافظ او القائمقام المختص وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي على اساس اقتراح خطي مقدم من الحلال او الخانق المفوض من وزارة التموين البريطانية ان الرخصة نافذة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية ويجب ان تشتمل اضبارة الاقتراح على المستندات التالية: 1= اقتراح الحلال او الخانق 2= نسخة مصدقة عن تفويض وزارة التموين البريطانية 3= صورة مأخوذة عن هوية السمسار اللبنانية المقترح 4= صورة عن السجل العدلي للسمسار المقترح