The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط لممارسة مهنة سمسار شرانق الحصول مسبقا على رخصة يمنحها المحافظ او القائمقام المختص وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي على اساس اقتراح خطي مقدم من الحلال او الخانق المفوض من وزارة التموين البريطانية ان الرخصة نافذة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية ويجب ان تشتمل اضبارة الاقتراح على المستندات التالية: 1= اقتراح الحلال او الخانق 2= نسخة مصدقة عن تفويض وزارة التموين البريطانية 3= صورة مأخوذة عن هوية السمسار اللبنانية المقترح 4= صورة عن السجل العدلي للسمسار المقترح

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189685/article/4/