The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 In force

المادة 16

المادة 16

يمنع على المحامي المحال على التقاعد:

1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية

2- ان يمارس مهنته بالمرافعة او بالاستشارة او بالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم.

3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المحامي.

4- ان يشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة الادارة.

وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال الماد ذكرها.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189704/article/16/