المادة 16
يمنع على المحامي المحال على التقاعد:
1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية
2- ان يمارس مهنته بالمرافعة او بالاستشارة او بالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم.
3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المحامي.
4- ان يشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة الادارة.
وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال الماد ذكرها.