المادة 15
(الغيت بقانون 23/11/67 واستبدلت منها الاحكام التالية):
ينقطع المرتب التقاعدي:
أ- عن ارملة المحامي في حال زواجها وتعود حصتها عند ذلك الى المستحقين من اولادها منه, وفي حال عدم وجودهم الى الاولاد المستحقين الحاصلين له من زوجة اخرى.
ب- عن اولاد المحامي بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم وتنتقل حصة كل منهم لاخوته المستحقين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/12/1959, article 6, 16/12/1959
مادة 6: استبدلت المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص التالي: "ينقطع المعاش التقاعدي عن ارملة المحامي التي تتزوج وعن اولاده لدى بلوغهم سن الثامنة عشرة كاملة من العمر وفي هذه الحال تعود جميع حقوقهم الى صندوق التقاعد"
Replaced or reworded by قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, article 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.