The whole text

قانون موازنة سنة 1942 In force

المادة 28

المادة 28

ان حاصل الغرامات المحصلة من المخالفين للقوانين والانظمة المتعلقة برسوم الطوابع, ورسوم المسكرات والملح, ورسم الكبريت والقداحات , ورسم الترابة توزع كلها على الاساس التالي:

50 بالمئة للخزينة

20 " للمخبر

20 " للمصادرين او منظمي المحضر

10 " لدائرة التنفيذ واذا لم يكن ثمة مخبر ومصادورن او منظمو محضر فان الحصة التي تعود لهم وفقا للتعريفة المبنية اعلاه تعود كلها للخزينة.

ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تعطى صفة المخبر للموظفين المكلفين بحكم وظائفهم ان يتحروا عن المخالفات وان يقمعوها.

اما فيما يتعلق بالمخالفات لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع فان الموظفين المكلفين بحكم وظائفهم ان يراقبوا هذه الرسوم لا يحق لهم لاي سبب كان ان يطالبوا بحصة من الغرامة.

المادة 28 من قانون موازنة سنة 1942 https://lebaneselegislation.com/law/189706/article/28/