The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 In force

المادة 10

المادة 10

تتولى اللجنة صلاحيات مجلس الادارة والجمعية العمومية العادية عند الاقتضاء وتمثل في الوقت نفسه مجموعة دائني المصرف المتوقف عن الدفع وتتخذ التدابير التي تؤمن مصالح اصحاب الحقوق وتتناول ادارتها المصرف وفروعه.

تتخذ هذه اللجنة التدابير التي تراها ضرورية للمحافظة على فروع المصرف في الخارج كلها او بعضها وعلى موجوداتها كليا او جزئيا شرط ان يكون ذلك في مصلحة مجموع الدائنين وبموافقة المحكمة, ومن اجل ذلك اجيز لمصرف لبنان ان يسلف المصرف

المعني المبالغ اللازمة لهذه الغاية والتي تزيد عن الاموال الجاهزة لدى المصرف المذكور وذلك لقاء ضمانات يعتبرها مصرف لبنان كافية وتعاد الى هذا الاخير بالاولوية المبالغ المسلفة منه.

تعطى اللجنة حق عقد الاتفاقات الايلة الى استئناف نشاط المصرف عن طريق التمويل او اي اجراء اخر شرط ان تقترن هذه الاتفاقات بموافقة المحكمة.

واذا رأت اللجنة ان استئناف نشاط المصرف يمكن ان يتم عن طريق زيادة رأس المال, فتدعو المساهمين الى جمعية عمومية غير عادية ليقرروا الزيادة على ان تراعى في ذلك القواعد والاصول المنصوص عليها في قانون التجارة.

المادة 10 من قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 https://lebaneselegislation.com/law/189769/article/10/