The whole text

قانون العقوبات العسكري Repealed ملغى

المادة 104

المادة 104

مادة 104: اذا اوقع العسكري برئيسه عملا من اعمال الشدة في اثناء الخدمة او في معرض الخدمة يعاقب بالاعتقال الموقت . اذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب بالحد الاقصى للعقوبة ويقضي عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها. اذا اتى اعمال الشدة عسكري تحت السلاح فانه يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت . اذا كانت اعمال العنف الواقعة من عسكري على رئيسه غير واقعة في اثناء الخدمة او في معرض الخدمة فان مرتكبها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذاكان المجرم ضابطا فانه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ويقضي عليه بعقوبة العزل.

المادة 104 من قانون العقوبات العسكري https://lebaneselegislation.com/law/189912/article/104/