All legislation

قانون Law 12/01/1946 Military Penal Code

قانون العقوبات العسكري

Type
قانون · Law
Date
12/01/1946
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1946, p. 1-20
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968
Amended by
قانون تاريخ 16/04/1962 (Art. 3)
قانون تاريخ 03/03/1956 (Art. 108)
قانون تاريخ 28/02/1956 (Arts. 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 24, 26, 28, 37, 38, … and the text)
قانون تاريخ 18/06/1952 (Arts. 50, 120 and the text)
قانون تاريخ 10/05/1950 (Art. 17)
قانون تاريخ 10/06/1948 (the text)
قانون تاريخ 05/02/1948 (Arts. 3, 21, 29, 34, 43, 50, 52, 55, 65, 79, 91, 92, …)
قانون تاريخ 09/12/1947 (Art. 155)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
169
Cite as
قانون تاريخ 12/01/1946 (قانون العقوبات العسكري)
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظر في القضايا العسكرية: 1- محكمة عسكرية دائمة مركزها في بيروت . ولهذه المحكمة عند الاقتضاء وبناء على قرار من وزير الدفاع الوطني ان تعقد جلساتها في اي منطقة اخرى من المناطق اللبنانية. 2- قضاة منفردون يحدد عددهم ومناطق صلاحية كل منهم بمرسوم بحسب ما تقتضيه الضرورات .

المادة 2

مادة 2: يمكن في زمن الحرب , انشاء محاكم عسكرية تابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني للنظر وفقا لقواعد الصلاحية والاصول المنصوص عليها في هذا القانون, في الجرائم الواقعة في مناطق القتال او الاحتلال الحاصلين من الجيش اللبناني الذي تلحق به هذه المحاكم

المادة 3

مادة 3: تتألف المحكمة العسكرية : 1- للنظر في القضايا الجنائية من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض ضابط في القضاء العسكري ومقدم ونقيب وملازم اول اعضاء. 2- للنظر في القضايا الجناحية, من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض ضابط في القضاء العسكري ومقدم او نقيب او ملازم اول اعضاء.

المادة 4

مادة 4: يعين وزير الدفاع الوطني قضاة المحكمة العسكرية ما خلا القضاة المنتدبين لدى المحاكم العسكرية. ينظم وزير الدفاع الوطني في شهر ايلول من كل سنة جدولا بالضباط الذين تتألف منهم المحكمة العسكرية وبالضباط الذين ينوبون عنهم. ويمكن تعديل هذا الجدول عند الاقتضاء في اي وقت من اوقات السنة.

المادة 5

مادة 5: اذا تبين ان القضية تستدعي جلسات متعددة فلرئيس المحكمة ان يدعو رئيسا واعضاء اضافيين من درجة الرئيس والاعضاء الذين تتألف منهم المحكمة, لكي ينوبوا اثناء المحاكمة عن الرئيس او العضو الذي يتعذر عليه متابعة المحاكمة. يحضر الرئيس والاعضاء الاضافيون جميع ادوار المحاكمة ولكن لا يحق لهم الاشتراك في المذاكرة الا اذا نابوا عن قاض تعذر عليه متابعة المحاكمة.

المادة 6

مادة 6: ان رؤساء المحاكم العسكرية واعضاءها ما خلا القضاة الملحقين بالمحاكم العسكرية يكونون اثناء توليتهم القضاء تابعين لوزير الدفاع الوطني مباشرة ويبقون مع ذلك خاضعين للانظمة العسكرية العامة. ولكن لا يجوز اثناء توليتهم القضاء ان يحالوا امام محكمة عسكرية او هيئة تحقيق او ان ينزل بهم عقوبة تأديبية الا بامر من وزير الدفاع الوطني. ويعين وزير الدفاع هؤلاء القضاة للمرة الاولى فور وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 7

مادة 7: ان مركز المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد ومنطقة صلاحيتها يحددان بالمرسوم القاضي بانشائها.

المادة 8

مادة 8: يعقد القاضي الفرد جلساته حينما تدعو الحاجة في حدود منطقة صلاحيته.

المادة 9

مادة 9: ينظر القاضي الفرد: 1- في المخالفات كافة, وفي المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير والتي يرتكبها في منطقة صلاحيته, العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون المدنيون في الجيش الا اذا رأت السلطة العسكرية ان تلحق بهم عقوبة تأديبية. 2- في الجنح الاخرى التي هي من صلاحية المحاكم العسكرية عندما تكون العقوبة التي يمكن الحكم بها اما الغرامة دون الحبس واما الحبس دون الغرامة واما الحبس والغرامة معا بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى للحبس ستة اشهر.

المادة 10

مادة 10: فيما يتعلق بالجنح المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, والى ان تعقد الجلسة الاولى, يحق لمفوض الحكومة ان يطلب الى القاضي الفرد رفع يده عن الدعوى فيحيلها الى المحكمة العسكرية الناظرة في القضايا الجناحية.

المادة 11

مادة 11: يطبق القاضي الفرد في المخالفات كافة وفي المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير الاصول المنصوص عليها في القرار رقم 297 الصادر في 26 كانون الاول سنة 1934 ويعترض على احكامه بالطريقة المبينة في القرار المذكور

المادة 12

مادة 12: الاحكام الغيابية الصادرة في القضايا المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 9 هي قابلة الاعتراض وفقا للاصول المتبعة في المحاكمات الصلحية الجزائية

المادة 13

مادة 13: لا تقبل الاستئناف الا الاحكام القاضية بالحبس

المادة 14

مادة 14: يقدم الاستئناف الى المحكمة العسكرية العادية المؤلفة وفقا للفقرة 2 من المادة 3

المادة 15

مادة 15: ان اصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة حق الاستئناف والاصول الاستئنافية تخضع للقواعد المختصة بالقضايا التي هي من صللاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مح احكام هذا القانون

المادة 16

مادة 16: يعين لدى المحكمة العسكرية 1- مفوض حكومة وقاضي تحقيق يلحق بكليهما عند الاقتضاء معاون او عدة معاونين. 2- ضباط مساعدون لمفوض الحكومة يقومون بوظائف الضابطة العدلية.

المادة 17

مادة 17: يقوم بوظيفة مفوض الحكومة النائب العام الاستئنافي ومعاون او عدة معاونين ينتدبهم لهذه الغاية في بدء كل سنة قضائية

المادة 18

مادة 18: يمارس مفوض الحكومة ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة للنائب العام البدائي بمقتضى الانظمة والقوانين النافذة.

المادة 19

مادة 19: لمفوض الحكومة ان يلاحق جميع الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية.

المادة 20

مادة 20: لمفوض الحكومة ان يقيم دعوى الحق العام بدون ان يسبق ذلك اخبار او شكوى الا في الحالات المعينة التي استثناها القانون بنص خاص :

المادة 21

مادة 21: عندما تتوقف اقامة دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق لمفوض الحكومة ان يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر.

المادة 22

مادة 22: اذا تبين لمفوض الحكومة ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر حفظها في الحال او بعد اجراء تحقيق .

المادة 23

مادة 23: اذا تبين لمفوض الحكومة ان القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه ان يحيل القضية الى قاضي التحقيق واذا تبين ان الجرم من نوع الجنحة فله اما ان يحيل القضية رأسا الى المحكمة بادعاء مباشر واما ان يحيلها الي قاضي التحقيق.

المادة 24

مادة 24: ينظم مفوض الحكومة مذكرة الاتهام

المادة 25

مادة 25: فيما خلا الاصول الخاصة المبينة في هذا القانون يقوم المحقق العسكري ومعاونوه بالتحقيق وفقا للاصول المنصوص عليها في القانون العام.

المادة 26

مادة 26: قرارات المحقق العسكري لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 27

مادة 27: بعد ان تؤخذ مطالعة مفوض الحكومة يصدر المحقق العسكري قرارا بمنع المحاكمة او بالاحالة امام المحكمة العسكرية وسواء ذلك في الجنايات وفي الجنح. ويشتمل قرار الاحالة على مذكرة القاء القبض في المواد الجنائية.

المادة 28

مادة 28: لا تطبق لدى المحقق العسكري احكام القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني 1944 فيما يتعلق بحضور المحامي اعمال التحقيق.

المادة 29

مادة 29: يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية: 1- مفوض الحكومة وقاضي التحقيق ومعاونوهما. 2- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية قائد الجيش الاعلى

المادة 30

مادة 30: يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العادية

المادة 31

مادة 31: اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون يحق لضباط العدلية العادية, في حالة الجرم المشهود ليس الا, ان يتعقبواالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية اما من تلقاء انفسهم واما بناء على طلب مفوض الحكومة وقاضي التحقيق ومعاونيهما

المادة 32

مادة 32: يؤخذ القضاة المدنيون لدى المحكمة العسكرية والقضاة المنفردون وقاضي التحقيق من الملاك القضائي ويعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية.

المادة 33

مادة 33: يخضع تعيين هؤلاء القضاة للشروط المنصوص عليها في نظام القضاة المدنيين ويبقون اثناء توليتهم القضاء العسكري خاضعين للنظام المذكور وتابعين لوزارة العدلية في كل ما يتعلق بترقيتهم وتأديبهم ويمكن اعادتهم في كل وقت الى القضاء المدني.

المادة 34

مادة 34: يرتدي القضاة المنتدبون للقيام بوظيفة عضو في المحاكم العسكرية البدلة العسكرية اثناء انتدابهم للقضاء العسكري وتكون لهم الرتبة العسكرية التي يوازي راتبها راتب الدرجة القضائية التي هم فيها على ان لا يكون لهم رتبة اعلى من رتبة عقيد واذا كان السلك العسكري ليس فيه درجة يوازي راتبها الراتب الذي يتقاضونه في سلك القضاء فتكون لهم الرتبة العسكرية التي يعلو راتبها على راتبهم. ويتقاضون عند تعيينهم تعويضا مقطوعا عن التجهيز العسكري يحدد بحسب الظروف بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 35

مادة 35: يتقاضى جميع القضاة والضباط المنتدبون لدى المحاكم العسكرية تعويضا يحدد بمرسوم.

المادة 36

مادة 36: يقوم بالاعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتبة برتبة ضابط وكتبة برتبة نائب اول او نائب او رقيب اول او رقيب . ويكون فضلا عن ذلك لدى كل محكمة عسكرية : 1- صف ضابط يوكل اليه بنوع خاص السهر على الابنية وحفظ الاوراق والاشياء الجرمية ويقال له حافظ. 2- صف ضابط او عدة صف ضباط للقيام بوظائف المباشرين والسعاة والحفاظ المعاونين.

المادة 37

مادة 37: يتخذ المساعدون لدى القضاء العسكري من العسكريين ومن كتاب المحاكم العادية ويعينون في وظائفهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدلية والدفاع الوطني كل فيما يختص بالمساعدين التابعين لوزارته.

المادة 38

مادة 38: يبقى المساعدون المتخذون من السلك العسكري خاضعين للانظمة العسكرية- اما المساعدون المتخذون من سلك المساعدين القضائين فانهم يخضعون لنظام المساعدين القضائيين. يحدد عدد المساعدين لدى القضاء العسكري بمرسوم ويتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع الوطني.

المادة 39

مادة 39: تطبق القواعد المبينة في القانون العام على مسك السجلات في المحاكم العسكرية وعلى صلاحيات مساعدي القضاء العسكري وواجباتهم

المادة 40

مادة 40: ينبغي ان يكون لكل من يحال امام المحاكم العسكرية العادية محام يدافع عنه.

المادة 41

مادة 41: ليس وجود المحامي اجباريا لدى المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد.

المادة 42

مادة 42: لا يحق لاحد ان يتولى امر الدفاع عن المتهم الغائب .

المادة 43

مادة 43: يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محاميا الى احد المحامين او الى احد الضباط يفضل فيهم المأذون في الحقوق على ان لا تقل رتبة هؤلاء الضباط عن رتبة ملازم اول يعينهم قائد الجيش الاعلى في بدء كل سنة قضائية .

المادة 44

مادة 44: على مفوض الحكومة ان يتحقق قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام من ان المتهم قد اختار من يدافع عنه, حتى اذا لم يختر محاميا يدافع عنه او كان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه, يعين له مفوض الحكومة محاميا من بين الضباط المنصوص عليهم في المادة السابقة او من بين المحامين الذين يعينهم النقيب لهذه الغاية.

المادة 45

مادة 45: في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها اذا رضي المتهم ان يحاكم في الحال. واذا لم يرض ان يحاكم في الحال تؤجل القضية الى اقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.

المادة 46

مادة 46: يوضع ملف القضية تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل وللمحامي ان يأخذ صورا عن الاوراق برمتها ماعدا الاوراق السرية. فهذه يجوز منعه عن اخذ صور عنها

المادة 47

مادة 47: اذا ارتكب المحامي اساءة مسلكية جسيمة يحق لمفوض الحكومة ان يمنعه موقتا لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من دخول المحاكم العسكرية. ويبلغ مفوض الحكومة قراره الى نقيب المحامين خلال 48 ساعة للنظر بامر اتخاذ العقوبات التأديبية.

المادة 48

مادة 48: ان صلاحية المحكمة العسكرية الدائمة المنظمة وفقا لاحكام هذا القانون تشمل جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 49

مادة 49: اذا كان الجيش في زمن الحرب مقيما في ارض العدو فصلاحية المحكمة العسكرية الدائمة تشمل الاراضي المحتلة ما عدا المناطق التي تشملها صلاحية المحاكم العسكرية التابعة للجيش

المادة 50

مادة 50: تختص المحاكم العسكرية: 1- بالجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون. 2- بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من المادة 273 الى 280(الخيانة)ومن المادة 281 الى 284(التجسس ) ومن المادة 285 الى 287(الصلات غير المشروعة بالعدو) ومن المادة 288 الى 294(الجرائم الماسة بالقانون الدولي) ومن المادة 299 الى المادة 300(جرائم المتعهدين) ومن المادة 325 الى المادة 328(حمل الاسلحة والذخائر الحربية). 3- بالجرائم الواقعة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية. 4- وبوجه عام بجميع الجرائم التي تمس مباشرة مصالح الجيش .

المادة 51

مادة 51: يحاكم امام المحاكم العسكرية ايا كانت جنسيتهم: 1- العسكريون والمتساوون بالعسكريين الموظفون المدنيون في الجيش , ما داموا في خدمة الجيش , من اجل الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها من اي نوع كانت . 2- الاسرى 3- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون اذا كان احدهم ممن تجب محاكمته امام المحاكم العسكرية. 4- رجال الدرك عندما يحاكمون من اجل الجرائم المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون.

المادة 52

مادة 52: اذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من اختصاص المحكمة العسكرية وبجرم آخر من اختصاص المحاكم العادية يحال اولا امام المحكمة الصالحة لرؤية الجرم الاشد عقابا واذا كان الجرمان يعاقب عليهما بعقوبة واحدة يحاكم المتهم اولا من اجل الجرم الذي هو من اختصاص المحكمة العسكرية. تقضي بجميع العقوبات او بادغامها المحكمة الناظرة في الجرم الذي يحاكم عليه اخيرا.

المادة 53

مادة 53: لا تقضي المحكمة العسكرية الا بدعوى الحق العام الا انه يحق لها ان تقضي باعادة الاشياء المضبوطة والاشياء الجرمية الى اصحابها اذا كانت هذه الاشياء لا تجب مصادرتها بمقتضى القانون. تقام دعوى التعويضات الشخصية امام المحاكم المدنية ولا يحكم بهذه الدعوى الا بعد الحكم بدعوى الحق العام.

المادة 54

مادة 54: اذا اقتضى تعيين المرجع الصالح للنظر في قضية, عند حدوث خلاف سلبي او ايجابي بين المحاكم العسكرية والمحاكم العادية, تطرح المسألة عفوا من النيابة العامة على الغرفة الاولى من محكمة الاستئناف , فتفصل فيها في غرفة المذاكرة بعد استماع مطالعة النيابة العامة وبدون حضور الطرفين. والقرار الذي يصدر بهذا الشأن لا تجوز المناقشة فيه لدى المرجع المعين.

المادة 55

مادة 55: ان الشكوى او الاخبار المتعلق بالجرائم الواقعة من عسكري على عسكري ترفع الى قائد الجيش الاعلى الذي ينبغي له ان يحيلها الى مفوض الحكومة مع الاذن بالملاحقة. وذلك مع الاحتفاظ بالعقوبات التأديبية التي تفرضها السلطات العسكرية. وفي سائر الاحوال تقدم الشكوى او الاخبار الى مفوض الحكومة رأسا.

المادة 56

مادة 56: في حالة الجرم المشهود يحق لمفوض الحكومة ان يضع يده على القضية ايا كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم.

المادة 57

مادة 57: على مفوض الحكومة ان يعلم قائد الجيش الاعلى في اقرب ما يمكن من الوقت عن جميع القضايا التي وضع يده عليها مباشرة او بناء على شكوى او اخبار.

المادة 58

مادة 58: على رئيس القطعة او على رئيس المصلحة ان يضم الى الشكوى او الاخبار: 1- تقريرا مفصلا عن الظروف التي رافقت الحادث . 2- جدول الخدمة 3- لائحة بالعقوبات المسلكية الادارية.

المادة 59

مادة 59: في حالة التخلف تنظم الشكوى من الضابط رئيس مصلحة التجنيد. وعلى هذا الضابط ان يضم الى الشكوى: 1- صورة عن عقد التجنيد 2- صورة عن امر السفر وعن ورقة تبلغه. 3- صورة عن الاوراق المبين فيها ان الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين الى المكان المحدد له. 4- بيانا عن الظروف التي رافقت التخلف . 5- لائحة الاشكال.

المادة 60

مادة 60: في حالة الفرار تنظم الشكوى من رئيس القطعة او الشرذمة التابع لها العسكري الفار ويضم الى الشكوى فضلا عن الامور المبينة في المادة 58: 1- جدول بالاسلحة والامتعة والاشياء العسكرية والحيوانات التي هي ملك الجيش وقد اخذها الفار معه, مع الاشارة عند الاقتضاء الى ما اعيد من هذه الاشياء. 2- محاضر التحقيق المنظمة بعد اعلان الفرار. 3- المحضر المبين فيه عند الاقتضاء رجوع الفار او القاء القبض عليه.

المادة 61

مادة 61: اذا كان المجرم عسكريا او متساويا بالعسكريين او موظفا مدنيا في الجيش فمفوض الحكومة يخبر رئيس القطعة او رئيس المصلحة عن قرار الحفظ, وقرار الملاحقة, والمذكرات الصادرة, وقرارات اخلاء السبيل, وقرارات منع المحاكمة, والحكم النهائي. ويجري ذلك بواسطة قائد الجيش الاعلى.

المادة 62

مادة 62: يعهد الى مفوض الحكومة بملاحقة المتهمين المحالين امام المحاكم العسكرية.

المادة 63

مادة 63: اذا كانت القضية قد جرى بها تحقيق استنطاقي يبلغ مفوض الحكومة المتهمين قرار الاحالة في الحال ويبلغهم كذلك مذكرة الاتهام في المواد الجنائية.

المادة 64

مادة 64: يبلغ مفوض الحكومة اوراق الجلب الى المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل يدرج في ورقة الجلب النصوص القانونية واسماء الشهود المطلوبين من قبل الحق العام.

المادة 65

مادة 65: على المتهم ان يقدم قبل موعد الجلسة بيوم واحد على الاقل لائحة باسماء الشهود الذين يطلب الى المحكمة استماعهم.

المادة 66

مادة 66: اذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقا للطريقة المبينة في المواد السابقة فلا يمكن استماع هؤلاء الشهود الا بموافقة رئيس المحكمة.

المادة 67

مادة 67: تبلغ اوراق الجلب وسائر الاوراق المبينة في المواد السابقة بواسطة المباشرين والدرك وسائر مأموري القوة العامة.

المادة 68

مادة 68: المحاكمة علنية امام المحكمة العسكرية وذلك تحت طائلة الابطال. الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها بشكل سري وفقا للقانون العام ولكن الحكم يصدر علنا في جميع الاحوال. وللمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او ملخص عنها اذا رأت ان القضية تستوجب مثل هذا التدبير. وتطبق لدى المحاكم العسكرية الفقرات 1 و2 و3 و6 من المادة 420 والمادة 421 من قانون العقوبات .

المادة 69

مادة 69: يؤمن رئيس المحكمة النظام اثناء الجلسة.

المادة 70

مادة 70: على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية ان يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.

المادة 71

مادة 71: يأمر الرئيس باحضار المتهم, فيحضر المحاكمة حرا بلا قيد تحرسه قوة كافية ويرافقه محاميه. على المتهم ان يبدي اعتراضه بشأن الصلاحية وبطلان المعاملات السابقة حالما يستجوب وذلك تحت طائلة عدم القبول.

المادة 72

مادة 72: للرئيس ان يأمر باخراج المتهم من الجلسة وباعادته الي السجن اذا ضج او اتى بأي عمل آخر من شأنه ان يعكر صفو الجلسة ويعرقل سير المحاكمة, وتتابع الجلسة كما لو ان المتهم كان حاضرا.

المادة 73

مادة 73: يأمر الرئيس الكاتب بتلاوة قرار الاحالة ومذكرة الاتهام وسائر الاوراق التي يرى من اللازم ان تطلع عليها المحكمة. يعطى كل عضو من اعضاء المحكمة صورة عن قرار الاحالة ومذكرة الاتهام في القضايا الجنائية كافة وفي القضايا الجناحية التي يرى مفوض الحكومة انها تستدعي مثل هذا الامر لاهميتها او لصعوبتها . وبعد ذلك تنظر المحكمة عند الاقتضاء في الاعتراضات الواردة وفقا لاحكام المادة 71 بشأن الصلاحية او بطلان المعاملات .

المادة 74

مادة 74: تجري المحاكمة وفقا للاصول المنصوص عليها في القانون العام للقضايا الجنائية اذا كانت الجريمة جناية وللقضايا الجناحية اذا كانت الجريمة جنحة.

المادة 75

مادة 75: حالما يعلن الرئيس ختام المحاكمة يبين الاسئلة التي ستطرح على القضاة عفوا او بناء على طلب النيابة العامة او الدفاع, سواء اكانت هذه الاسئلة مأخوذة عن قرار الاتهام ام عما ورد في المحاكمة. لمفوض الحكومة وللمتهم او وكيله ان يبدي الملاحظات التي يراها بشأن الاسئلة المبينة.

المادة 76

مادة 76: ينتقل القضاة الى غرفة المذاكرة, وعند ذلك لا يحق لهم مبدئيا ان يتصلوا باحد ولا ان يفترقوا قبل ان يصدر الحكم فيتذاكرون ويصوتون بمعزل عن مفوض الحكومة والكاتب بعد ان يمعنوا النظر في اوراق القضية. الا انه لا يحق لهم الاستناد الى الاوراق التي لم توضع موضع المناقشة العلنية

المادة 77

مادة 77: في القضايا الهامة او المعقدة يجوز للمحكمة ان ترجيء الى الغد متابعة المذاكرة واصدار الحكم.

المادة 78

مادة 78: يطرح الرئيس الاسئلة بشأن كل من المتهمين وفقا للترتيب التالي: 1- هل ان المتهم مرتكب الفعل المسند اليه? 2- هل ان الفعل وقع في ظرف من الظروف التي تشكل عذرا بموجب القانون? 3- هل ان هنالك اسبابا مشددة? اذا كان المتهم بالغا من العمر ثماني عشرة سنة يطرح الرئيس السؤال التالي: هل ان المتهم اقدم على الفعل عن وعي وتمييز? ويجري التصويت على هذه الاسئلة بالاقتراع السري. ويبدي كل من الاعضاء رأيه بوضعه في صندوق الاقتراع ورقة تحمل احدى هاتين الكلمتين:"نعم" او"لا" وتؤخذ النتيجة بالاكثرية.

المادة 79

مادة 79: اذا اعلن ان المتهم مسؤول عن الجرم المسند اليه يسأل الرئيس هل ان هنالك اسبابا تخفيفية. وبعد ذلك تتذاكر المحكمة في تحديد العقوبة. ويدعى كل من القضاة الى ابداء رأيه فيبتدأ بالقاضي الاصغر سنا, ويبدي الرئيس رأيه في الآخر وتحدد العقوبة بالاكثرية واذا لم تكتسب الاكثرية اية عقوبة تحدد العقوبة بأخذ الحد الوسط للعقوبات المقترحة من الاكثرية التي هي في صالح المتهم. للمحكمة بعد ان تحدد العقوبة, ان تقرر وقف تنفيذها وفقا لاحكام المادتين 169 و170 من قانون العقوبات وبالشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 80

مادة 80: في حالة اجتماع الجرائم المادي وفي حالة التكرار تعتبر العقوبات التي تقضي بها المحاكم العسكرية نظيرة للعقوبات التي تقضي بها المحاكم العادية.

المادة 81

مادة 81: يتلو الرئيس الحكم في جلسة علنية بغياب المتهم.

المادة 82

مادة 82: ان الحكم الصادر قابل التنفيذ في الحال الا في حالة الحكم بالاعدام.

المادة 83

مادة 83: تذكر في الحكم جميع المعاملات التي يفرضها القانون ولا تدرج فيه اجوبة المتهم ولا شهادات الشهود. يتضمن الحكم الفقرة الحكمية للاحكام الصادرة بشأن الصلاحية والبطلان وسائر الدفوعات والطوارىء ويبين فيه: 1- اسماء القضاة ورتبهم 2- اسم المتهم وجنسيته وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته 3- الجنحة او الجناية التي من اجلها احيل امام المحكمة العسكرية. 4- حلف الشهود اليمين 5- مطالعة مفوض الحكومة 6- الاسئلة المطروحة والقرارات المتخذة وفقا لاحكام المادتين 78 و79 7- ذكر المواد التي استند اليها وليس من حاجة لوضع نصها: 8- ان الجلسات كانت علنية او ذكر القرار القاضي بجعلها سرية. 9- ان الحكم تلي علنا. يوقع الرئيس والاعضاء والكاتب على الحكم في الحال.

المادة 84

مادة 84: يتلو الكاتب الحكم على المتهم بأمر من مفوض الحكومة وبحضوره وحضور الحرس في السلاح. وينظم بكل ذلك محضرا يوقع عليه هو ومفوض الحكومة.

المادة 85

مادة 85: اذا حضر المتهم في بدء الجلسة وتخلف بعد ذلك عنها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه ما لم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة تحول دون حضوره.

المادة 86

مادة 86: للاحكام الصادرة غيابيا عن المحكمة العسكرية الدائمة في الجنايات والجنح المفاعيل المنصوص عليها في القانون العام

المادة 87

مادة 87: يخضع الاعتراض على هذه الاحكام للاصول المنصوص عليها في القانون العام.

المادة 88

مادة 88: تطبق الاصول المنصوص عليها في القانون العام على طلبات اعادة المحاكمة المقدمة بشأن الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

المادة 89

مادة 89: يعطى وزير الدفاع الوطني الصلاحيات المعطاة لوزير العدلية بشأن اعادة المحاكمة.

المادة 90

مادة 90: كل شخص ارتكب جريمة التخلف المبينة في قانون التجنيد يعاقب في زمن السلم بالحبس من شهر الى سنة, وفي زمن الحرب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات . واذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بالعزل, في زمن الحرب , وفقا لاحكام هذا القانون وهذه العقوبات لا تحول دون تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون التجنيد.

المادة 91

مادة 91: يعد فارا داخل البلاد في زمن السلم: 1- كل عسكري غاب عن قطعته او شرذمته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ التثبت من فراره. ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر. 2- كل عسكري سافر من قطعة الى قطعة, او من نقطة الى نقطة, او انتهت رخصته ولم يعد الى قطعته او شرذمته خلال تسعة ايام من التاريخ المحدد لعودته. يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين او الموظف المدني في الجيش الفار داخل البلاد في زمن السلم. من ستة اشهر الى خمس سنوات . واذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب بهذه العقوبة وفوق ذلك بعقوبة العزل. ولا تقل العقوبة عن سنة في احد الظروف التالية: 1- اذا اخذ الفار معه قطعة من اسلحته, او شيئا من الاجهزة او الالبسة والاعتدة والحيوانات او شيء من اشياء الجيش . 2- اذا فر في اوقات الخدمة او امام متمردين. 3- اذا سبق له ان فر من قبل. في زمن الحرب يسقط ثلثا المدات المنصوص عليها في هذه المادة ويجوز رفع العقوبة حتى الضعفين.

المادة 92

مادة 92: يعد فارا الى خارج البلاد في زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن او يترك القطعة التابع لها ويلتحق ببلاد اجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة ايام على التحقق من فراره. وهذه المدة تصبح يوما واحدا في زمن الحرب . يعاقب العسكري الفار الى خارج البلاد بالحبس من سنتين الى خمس سنوات . واذا كان ضابطا فانه يعاقب بالاعتقال الموقت , واذا منح الاسباب التخفيفية وعوقب بالحبس فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل ترفع عقوبة الحبس حتى عشر سنوات اذا فر العسكري الى خارج البلاد في الظروف التالية: 1- اذا اخذ الفار معه قطعة من اسلحته, او شيئا من الاجهزة والالبسة والاعتدة- والحيوانات , او اي شيء من اشياء الجيش . 2- اذا فر في اوقات الخدمة او بوجود متمردين. 3- اذا سبق له ان فر من قبل 4- اذا فر في زمن الحرب او في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية. اذا كان الفار ضابطا يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت واذامنح الاسباب التخفيفية وعوقب بالحبس فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

المادة 93

مادة 93: يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري ارتكب جريمة الفرار الى العدو. واذا حصل الفرار امام العدو فانه يعاقب بالاعتقال الموقت . واذا كان الفار ضابطا فانه يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل في جميع الاحوال.

المادة 94

مادة 94: يعد فرارا بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار الى خارج البلاد بالاعتقال الموقت . واذا كان ضابطا بالاشغال الشاقة الموقتة. ويعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالحبس من خمس الى عشر سنوات . ويعاقب سائر المجرمين بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان الفرار داخل البلاد واذا كان الى الخارج فتضاعف العقوبة. وفي زمن الحرب يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري: 1- الذي يفر بمؤامرة امام العدو. 2- رئيس المؤامرة على الفرار الى الخارج. واذا كان الفار ضابطا فعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة يقضي عليه بعقوبة العزل وان لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري. يعتبر"امام العدو" العسكري الذي اشتبك مع العدو والذي يوشك ان يشتبك معه والذي هو عرضة لهجماته.

المادة 95

مادة 95: اذا صدر حكم غيابي على الفار الى العدو او الفار امام العدو, او على الفار او المتخلف الذي التحق ببلاد اجنبية وبقي فيها في زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية, تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع امواله ايا كان نوعها الحاضرة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة. ان الحكم القاضي بالمصادرة يرسل في الحال الى رئيس المحكمة المدنية التابع لها مقام المحكوم الاخير او محل سكنه الاخير. فيتخذ رئيس المحكمة قرارا بتعيين حارس للاموال المصادرة يتولى حفظها وادارتها باشراف الرئيس . يمكن اثناء الحراسة منح معونة لزوجة او زوجات المحكوم واولاده ووالديه المعوزين. تمنح المعونة بقرار من رئيس المحكمة المدنية. اذا مرت ستة اشهر على تاريخ اعلان انتهاء الحرب ولم يحضر المحكوم فتباع جميع املاكه وفقا للاصول المفروضة في بيع املاك الدولة. ' جدول بالاسلحة الحربية الفئة الاولى الاسحلة والذخائر والمعدات المصنوعة والمعدة فقط للحرب البرية او البحرية او الجوية أ- الاسلحة والذخائر والمعدات المصنوعة والمعدة للحرب البرية او البحرية او الجوية فقط الداخلة او التي تدخل في المستقبل في سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التي بطل استعمالها, الا انه يمكن استخدامها العسكري ولا تستعمل لشيء آخر. تستثنى الاسلحة والذخائر والمعدات التي ينطبق عليها التحديد المذكور اعلاه لكنها داخلة في فئة اخرى. تقسم هذه الاسلحة والذخائر والمعدات الى الاقسام التالية: 1- البندقيات والبندقيات القصيرة. 2- أ- الرشاشات والبندقيات الرشاشة والغدارات الرشاشة من جميع العيارات . ب - قنادق الرشاشات . ج- الاجهزة التي تساعد على اطلاق النار ضمن اللولب . 3- القذائف والذخائر المختصة بالاسلحة المذكورة في الرقمين 1 و2 اعلاه. 4- جهازات تصويب الطلقات ويدخل فيها جهازات التصويب الجوية للاطلاق ولرمي القذائف وجهازات ضبط الطلقات . 5- أ- المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة من عيار دون 15 سنتمترً (9،5 بوصات ) ب - المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة من عيار يعادل او يفوق 15 سنتمترً (9،5 بوصات ) ج- المدافع الضخمة القصيرة من اي طراز كانت د- المركبات المخصصة للمدافع والبنادق وسحابات الرصاص واللوازم لتركيبها. 6- القذائف والذخائر للاسلحة المذكورة في رقم 5 اعلاه. 7- الجهازات والآلات التي تستخدم لقذف القنابل والطوربيد والقنابل التي تقذف تحت الماء وغير ذلك من انواع القذائف . '' الكتاب الاول في تنظيم المحاكم العسكرية ــــــــــ ارقام المواد ــــــــــــــ احكام اولية 1 - 2 الباب الاول في تأليف المحكمة العسكرية الفصل الاول - في القضاة 3 - 6 الفصل الثاني - في المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد 7 - 15 الفصل الثالث - في مفوض الحكومة وقاضي التحقيق وضباط الضابطة العدلية مساعدي مفوض الحكومة 16 - 31 الفصل الرابع - في القضاة المنتدبين لدى المحاكم العسكرية 32 - 35 الفصل الخامس - في مساعدي القضاء العسكري 36 - 39 الفصل السادس - في الدفاع 40 - 47 الباب الثاني في الصلاحية في الصلاحية الاقليمية 48 - 49 في الصلاحية المطلقة 50 في الصلاحية الشخصية 51 - 54 الباب الثالث في التحقيقات الجارية قبل المحاكمة وفي الاصول المتعلقة بها 55 - 61 الباب الرابع في اصول المحاكمة امام المحاكم العسكرية 62 - 85 '

المادة 96

مادة 96: في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة لا يمر الزمن على دعوى الحق العام ولا على العقوبة المقضى بها.

المادة 97

مادة 97: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من 100 الى 500 ليرة لبنانية او باحدى العقوبتين جميع الذين يخفون او يختلسول او يشتركون في اخفاء اموال المحكوم او اختلاسها. ومع الاحتفاظ بحقوق الغير حسني النية تلغى جميع العقود والاعمال الجارية خلافا لاحكام هذه المادة. اذا وقعت بعض هذه الافعال من الحارس المتولي حفظها فتضاعف العقوبة ويحكم عليه برد ما كان اخفاه او اختلسه.

المادة 98

مادة 98: كل شخص يحرض على الفرار او يسهل امره, ايا كانت الوسيلة التي يستعملها, وسواء اكان لعمله نتيجة ام لا, يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفار في الاحوال المبينة في هذا القانون

المادة 99

مادة 99: كل شخص يخفي فارا او يقوم باي عمل من شأنه ان يحول دون اجراء التعقبات القانونية مع علمه بالامر يعاقب بالحبس من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات .

المادة 100

مادة 100: ان العقوبات المنصوص عليها لجريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك.

المادة 101

مادة 101: يعد في حالة العصيان: 1- العسكريون تحت السلاح الذي يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيرفضون بالاتفاق الاذعان لاوامر رؤسائهم لدى اول انذار. 2- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيأخذون الاسلحة من دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم. 3- العسكريون الذين يقدمون, وعددهم اربعة على الاقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بان يتفرقوا ويعودوا الى النظام. يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنتين الى خمس سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الاولى, وبالحبس من ثلاث الى خمس سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الثانية, وبالحبس من خمس الى عشر سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الثالثة. يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الاعلى رتبة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالة الاولى, وبالحد الاقصى للاشغال الشاقة الموقتةفي الحالتين الاخريين. وفضلا عن ذلك يقضى بعقوبة العزل على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها. اذا حصل العصيان في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية فيجب ان يقضى دائما بالحد الاقصى لعقوبة الحبس . واذا حصل العصيان امام العدو وفي الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يقضى بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة التالية.

المادة 102

مادة 102: كل عسكري يأبى ان يطيع رؤساءه وان ينفذ الاوامر التي يتلقاها ولا يحول دون تنفيذها قوة قاهرة, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري يأبى ان يطيع وقد امر بالهجوم على العدو او باجراء اي عمل اخر امره به رئيسه امام العدو. يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري ابى ان يطيع امام متمردين ويقضي فوق ذلك بعقوبة العزل على الضابط وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها.

المادة 103

مادة 103: كل عسكري اوقع العنف , وهو مسلح, بخفير او مراقب بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة اليه يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة. واذا وقع العنف ولم يكن مسلحا وانما كان بصحبته شخص او عدة اشخاص فانه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات . واذا اوقع العنف وكان وحيدا غير مسلح فانه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . يقضى بالحد الاقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة اعلاه اذا حصل العنف في زمن الحرب او في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او كان ذلك داخل مخزن الاسلحة او الذخيرة او القلعة, او على جوانب هذه الاماكن. وعلاوة على العقوبات المبينة في هذه المادة يقضي بعقوبة العزل على الضابط المحكوم وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها.

المادة 104

مادة 104: اذا اوقع العسكري برئيسه عملا من اعمال الشدة في اثناء الخدمة او في معرض الخدمة يعاقب بالاعتقال الموقت . اذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب بالحد الاقصى للعقوبة ويقضي عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها. اذا اتى اعمال الشدة عسكري تحت السلاح فانه يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت . اذا كانت اعمال العنف الواقعة من عسكري على رئيسه غير واقعة في اثناء الخدمة او في معرض الخدمة فان مرتكبها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذاكان المجرم ضابطا فانه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ويقضي عليه بعقوبة العزل.

المادة 105

مادة 105: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل شخص عسكري او غير عسكري اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه اعمال عنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة.

المادة 106

مادة 106: كل عسكري, في اثناء الخدمة او في معرض الخدمة, حقر رئيسه بالكلام او بالكتابة او بالحركات او بالتهديد يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبعقوبة العزل او باحدى هاتين العقوبتين. واذا كان التحقير غير حاصل في اثناء الخدمة او في معرض الخدمة كانت العقوبة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.

المادة 107

مادة 107: اذا تبين من المحاكمة ان اعمال الشدة او التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المرؤوس لا يعلم صفة رئيسه فانه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن اعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الافراد.

المادة 108

مادة 108: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل عسكري حقر العلم او الجيش . واذا كان ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة. واذا كان المجرم مدنيا كانت العقوبة من ستة اشهر الى سنتين.

المادة 109

مادة 109: كل عسكري حقر خفيرا او مراقبا بالكلام او بالحركات او بالتهديد يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر.

المادة 110

مادة 110: كل عسكري تمرد على القوة المسلحة وعلى رجال السلطة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر اذا حصل التمرد بدون سلاح, وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا. اذا حصل التمرد من عسكريين مسلحين يبلغ عددهم الاربعة على الاقل كانت العقوبة الاعتقال الموقت . يقضي دائما بالحد الاقصى للعقوبة على المحرضين وقادة المتمردين وعلى العسكري الاعلى رتبة. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة العسكري المأذون واذا وجد وهو مرتد لباسه العسكري في حشد من شأنه ان يعكر الامن العام وبقي في هذا الحشد خلافا لاوامر رجال السلطة والقوة العامة.

المادة 111

مادة 111: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكري ضرب مرؤوسه في غير الحالات التالية: الدفاع عن النفس او عن الغير, اعادة الهاربين امام العدو او امام المتمردين, ايقاف السلب والتدمير.

المادة 112

مادة 112: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل عسكري في اثناء الخدمة او في معرض الخدمة حقر مرؤوسه تحقيرا جسيما وبدون استفزاز, بالكلام او بالكتابة او بالحركات , او بالتهديد. واذا لم تحصل الافعال المنصوص عليها في هذه المادة اثناء الخدمة او في معرض الخدمة فيعاقب المجرم من ثمانية ايام الى شهرين.

المادة 113

مادة 113: اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم علاقة مرؤوسه به, فيعاقب المجرم بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن اعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الافراد.

المادة 114

مادة 114: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري اساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة وفقا للقوانين والانظمة النافذة او ابى ان يعطي وصلا بالكميات التي تسلمها. وكل عسكري يمارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا حصلت المصادرة بدون عنف , وبالاعتقال الموقت اذا حصلت المصادرة بعنف . ويمكن فوق ذلك الحكم عليه باعادة الاشياء المصادرة. واذا كان المجرم ضابطا فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها.

المادة 115

مادة 115: يعاقب بالاعتقال الموقت كل رئيس عسكري برتبة ضابط اقدم, بدون استفزاز ولا امر ولا اذن, على عمل من الاعمال العدائية في اقليم محايد او حليف , او تابع الاعمال العدائية بعد تسلمه رسميا اعلان السلم او الهدنة او وقف القتال. اذا عوقب الضابط المجرم بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الاقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون امر او سبب مشروع, او يحتفظ بالقيادة خلافا لاوامر رؤسائه. واذا كان المجرم ضابطا وقد عوقب بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

المادة 116

مادة 116: كل شخص عسكري او غير عسكري يرتكب الافعال التالية في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة يعاقب : 1- بالاعتقال الموقت , اذا اقدم على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت . 2- بالاعدام, اذا اوقع بعسكري جريح او مريض اعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده.

المادة 117

مادة 117: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يسرق او يبيع او يختلس او يبدد او يرهن الاعتدة والاجهزة والالبسة والاسلحة والذخائر والحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش . اذا كانت الاشياء بتسلم الفاعل كانت العقوبة الاعتقال الموقت . واذا كان المجرم ضابطا وقضي عليه بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.

المادة 118

مادة 118: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص برىء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيء آخر من اشياء الجيش التي اخذها.

المادة 119

مادة 119: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 الى 2000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقدم, وهو عالم بالامر, على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر واجهزة والبسة واي شيء آخر من اشياء الجيش وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الانظمة اجراء مثل هذه الامور. وتطبق العقوبات نفسها اذا وقعت الجريمة على اشياء جيش حليف .

المادة 120

مادة 120: تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون والمشار اليها في المادة 51 فقرة 2.

المادة 121

مادة 121: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة العسكريون الذين يقدمون, وهم عصابة على سلب المأكولات والبضائع والاشياء سواء حصل ذلك بالسلاح ام باستعمال القوة الظاهرة, ام بواسطة كسر الابواب والحواجز, ام باستعمال العنف على الاشخاص . وفي سائر الاحوال يعاقبون بالاعتقال الموقت . ومع ذلك اذا وجد بين المجرمين, في الحالات المبينة في الفقرة الاولى محرض او عدة محرضين, او واحد فأكثر من ذوي الرتب , فلا يقضى بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الا على المحرضين وعلى الاعلى رتبة اما سائر المجرمين فيقضى عليهم بالاشغال الشاقة الموقتة. واذا قضي على الضابط المجرم بعقوبة الحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.

المادة 122

مادة 122: يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري يقدم قصدا وبأي وسيلة كانت على حريق او هدم او اتلاف ابنية او عمارات , او خطوط حديدية, او خطوط ومراكز البرق والهاتف , او مراكز الطيران او سفن وبواخر ومراكب , او اي شيء غير منقول من اشياء الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. ويقضي فوق ذلك على الضابط بعقوبة العزل في جميع الاحوال اذا منح المحكوم اسبابا تخفيفية وقضي عليه بعقوبة غير الاعدام.

المادة 123

مادة 123: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عسكري يحاول قصدا ان يحرق او ان يهدم او ان يتلف , في زمن الحرب او امام متمردين ابنية وعمارات وخطوطا حديدية وخطوط البرق والهاتف وسفنا وبواخر ومراكب واي شيء غير منقول من اشياء الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. واذا وقعت الجريمة في غير زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة. واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضي عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

المادة 124

مادة 124: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل عسكري يقدم لغاية مجرمة بنفسه او بواسطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والاسلحة والذخائر والمؤن والاجهزة والالبسة واي شيء منقول من اشياء الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. واذا حصل الاتلاف في زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

المادة 125

مادة 125: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل الاسلحة والاعتدة والاجهزة والالبسة والحيوانات واي شيء من اشياء الجيش سواء أكانت بتسلمه او بتسلم سواه.

المادة 126

مادة 126: يعاقب باعتقال الموقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطات العسكرية. واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه الا بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.

المادة 127

مادة 127: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة كل خفير او مراقب يترك مركزه قبل ان ينهي المهمة الموكولة اليه. واذا كان الخفير او المراقب امام متمردين فانه يعاقب بالاعتقال الموقت . واذا كان امام العدو فيعاقب بالاعدام. واذا حصل الجرم في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية ولكن ليس امام العدو او امام متمردين فيعاقب المجرم بالحبس من سنتين الى خمس سنوات .

المادة 128

مادة 128: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل عسكري ينام اثناء قيامه بوظيفة الخفر والمراقبة. واذا حصل الجرم امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة من سنتين الى خمس سنوات واذا حصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية ولم يكن ذلك امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنة.

المادة 129

مادة 129: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته. يراد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على امر رؤسائه للقيام بالمهمة الموكولة اليه. اذا حصل ترك المركز امام متمردين كانت العقوبة الحبس من خمس الى عشر سنوات . واذا حصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية كانت العقوبة من سنتين الى خمس سنوات . واذا حصل ترك المركز امام العدو عوقب العسكري المجرم بالاعدام. ويقضى دائما بالحد الاقصى للعقوبة اذا كان المجرم رئيس المركز.

المادة 130

مادة 130: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يخالف التعليمات العامة المعطاة لقطعته او التعليمات التي اوكل اليه شخصيا امر تنفيذها, او يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه. وترفع العقوبة الى خمس سنوات اذا حصلت الجريمة امام متمردين او في داخل قلعة او قطعة حربية او مخزن سلاح او ذخيرة او في اقليم بحالة حرب , او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.

المادة 131

مادة 131: كل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة موقتا او مؤبدا ليتهرب من واجباته العسكرية يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات . ويعاقب بالاعدام اذا ارتكب الجرم وهو امام العدو, وبالاعتقال الموقت اذا ارتكبه وهو في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او امام متمردين. وتعاقب المحاولة كالجرم نفسه. ويعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة المجرم نفسها واذا كانوا دكاترة او اطباء او ضباط الصحية او صيادلة ترفع عقوبة الحبس والاعتقال الموقت الى ضعفيها. ويقضى فوق ذلك بغرامة من 1000 الى 3000 ليرة لبنانية على المجرمين غير العسكريين او المتساوين بالعسكريين. واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه الا بالحبس من جراء منحه لاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

المادة 132

مادة 132: كل عسكري دعي بحسب الاصول للاشتراك في تأليف المحكمة العسكرية وابى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 133

مادة 133: يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل قائد منطقة عسكرية احيل الى المحكمة وثبت عليه انه سلم الى العدو الموقع الموكول اليه بدون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون ان يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف .

المادة 134

مادة 134: كل قائد قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال يعاقب 1- بالاعدام مع التجريد العسكري اذا ادى التسليم الى وقف القتال او اذا لم يعمل قبل مخابرة العدو كتابة او شفاهيا بكل ما يأمر به الواجب والشرف . 2- بالعزل في سائر الاحوال.

المادة 135

مادة 135: يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري لبناني او في خدمة لبنان يحمل السلاح على لبنان. يعاقب بالاعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح. يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات كل عسكري لبناني هو في خدمة لبنان وقع في قبضة العدو استعاد منه حريته بشرط ان لا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل. ويقضى في جميع الاحوال بالحرمان من الحقوق السياسية والمدنية.

المادة 136

مادة 136: يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري: 1- كل عسكري يسلم العدو او في مصلحة العدو الجند الذي هو في امرته, او الموقع الموكول اليه, او مؤن الجيش , او خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء. والاحواض , او كلمة السر,او سر الاعمال العسكرية والحملات والمفاوضات 2- كل عسكري يجعل له صلات بالعدو لكي يسهل اعماله. 3- كل عسكري يشترك في المؤمرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول. 4- كل عسكري يحرض على الهرب او يمنع اعادة الهاربين.

المادة 137

مادة 137: يعد جاسوسا ويعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري: كل عسكري يدخل الى موقع حربي, او الى مركز عسكري ومؤسسة عسكرية, او الى ورشة عسكرية, او الى معسكر او مخيم او اي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق ومعلومات تعود بالمنفعة على العدو. 2- كل عسكري يعطي العدو وثائق ومعلومات من شأنها ان تضر بالاعمال العسكرية او ان تمس بسلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية. 3- كل عسكري يخبيء بنفسه او بواسطة غيره, وهو على بينة من الامر, الجواسيس او الاعداء المرسلين للاستكشاف .

المادة 138

مادة 138: يعاقب الاعدام كل عدد يدخل متنكرً الى الاماكن المبينة في المادة السابقة

المادة 139

مادة 139: يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين, او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الامر, او يجند لصالح دولة هي في حالة حرب مع لبنان. واذا كان المجرم عسكريا فانه يعاقب فوق ذلك بالتجريد العسكري.

المادة 140

مادة 140: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يقدم علانية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة والرصائع والشارات اللبنانية, او على ارتداء زي او لباس من الازياء والالبسة العسكرية اللبنانية.

المادة 141

مادة 141: يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساما او رصيعة او اشارة من الاوسمة والرصائع والشارات الاجنبية بدون او يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات اللبنانية

المادة 142

مادة 142: تطبق المادة السابقة في زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الصليب الاحمر او علمه او رمزه او الشارات والاعلام والرموز المتساوية بها.

المادة 143

مادة 143: التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبة الاعدام والاشغال الشاقة والاعتقال والنفي والاقامة الجبرية المقضي بها على عسكري وفقا لاحكام هذا القانون, والتجريد العسكري نتيجة محتمة للتجريد المدني وينتج عنه: 1- فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها. 2- الطرد من الجيش وسائر الامور المبينة في المادة 49 من قانون العقوبات . 3- الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي ومن كل مكأفأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لا يعتد بها. ويسقط ايضا الحق في استعادة المحسومات التي اديت اثناء الخدمات السابقة. كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الامر اليومي

المادة 144

مادة 144: العزل عقوبة جناحية فرعية لا تطبق الا على الضباط وتوجب فقدان الرتبة والمقام والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بهما. يفقد الضابط المعزول حقوقه في كل معاش تقاعدي وفي كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لا يعتد بها,ويفقد الحق ايضا في- استعادة المحسومات التي اداها اثناء خدماته السابقة.

المادة 145

مادة 145: فقدان الرتبة عقوبة جناحية فرعية لبضعة عقوبات عينها القانون بوجه الحصر. ولفقدان الرتبة مفاعيل العزل الا انها لا تحرم من الحق في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة. يوجب فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية او باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد471 و635 الى 648 و649 و655 و665 و670 من قانون العقوبات , ايا كانت المحكمة التي اصدرته, وسواء اقضي بتنزيل الرتبة وبالعزل ام لم يقض , وسواء امنحت الاسباب التخفيفية ام لم تمنح. ويوجب فقدان الرتبة ايضا الحكم بعقوبة الحبس الجناحية مع الحرمان كليا او جزئيا من الحقوق السياسية والمدنية.

المادة 146

مادة 146: ان الحكم القاضي في الظروف المبينة في المادة السابقة بعقوبة الحبس اكثر من ثلاث سنوات يوجب حكما الطرد من الجيش .

المادة 147

مادة 147: فيما يتعلق بالجنايات والجنح العادية ايا كان مرتكبها تطبق المحاكم العسكرية العقوبات الاصلية والاضافية والفرعية المنصوص عليها في قانون العقوبات . وتطبق فيما يتعلق بالعسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون.

المادة 148

مادة 148: فيما خلا الحكم بالاعدام تكون الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة التنفيذ في الحال.

المادة 149

مادة 149: في حالة الحكم بالاعدام ترفع القضية الى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة وزير الدفاع الوطني مع الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي لجنة العفو الدائمة.

المادة 150

مادة 150: تنفذ رميا بالرصاص عقوبة الاعدام التي تقضي بها المحاكم العسكرية.

المادة 151

مادة 151: يقرر وزير الدفاع الوطني اين يجب ان تنفذ العقوبات التي تقضي بها المحاكم العسكرية: في السجون العادية او في سجون خاصة

المادة 152

مادة 152: تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها.

المادة 153

مادة 153: تعد توقيفا احتياطيا المدة التي حرم فيها الشخص من حريته وتدخل في حساب التوقيف الاحتياطي المدة التي حرم فيها الشخص من حريته بناء على تدبير تأديبي اتخذ بحقه للسبب نفسه

المادة 154

مادة 154: اذا اقترنت القضية بحكم فالمدة التي اوقف المحكوم اثناءها احتياطيا او تأديبيا لا تدخل في حساب مدة خدماته العسكرية

المادة 155

مادة 155: لوزير الدفاع الوطني ان يقرر وقف تنفيذ الحكم لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويمكن ان يتناول وقف التنفيذ العقوبات الفرعية كليا او جزئيا ويجب في هذه الحالة ذكر ذلك صراحة في القرار القاضي بوقف التنفيذ

المادة 156

مادة 156: لوزير الدفاع الوطني, بعد موافقة مجلس الوزراء, ان يرجع في اي وقت عن قراره القاضي بوقف التنفيذ.

المادة 157

مادة 157: تحسم من العقوبة المقضي بها والموقوف تنفيذها المدة التي يقضيها المحكوم في الخدمة اثناء النفير العام. ان الرجوع عن القرار القاضي بوقف التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقية.

المادة 158

مادة 158: تعد باطلة لا يعتد بها الاحكام القاضية بعقوبات منصوص عليها في هذا القانون وقد اوقف تنفيذها اذا المحكوم لم يحكم عليه من جديد بعقوبة الحبس او بعقوبة اشد خلال مدة سنة في المخالفات وثلاث سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات ابتداء من تاريخ وقف التنفيذ.

المادة 159

مادة 159: يبلغ مفوض الحكومة, بواسطة قائد الجيش الاعلى, قائد القطعة او رئيس المصلحة التابع لها المحكوم جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على العسكريين والمتساوين بالعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش .

المادة 160

مادة 160: توجب التشغيل كل عقوبة بالحبس تفوق ثلاثة اشهر يقضي بها على العسكريين.

المادة 161

مادة 161: في جميع الاحوال غير المنصوص عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والاصول المنصوص عليها في القانون العام او في القوانين الخاصة في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 162

مادة 162: عندما تطبق احكام القانون العام والقوانين الخاصة وفقا للمادة السابقة يعتبر العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون في الجيش كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم الواقعة منهم والواقعة عليهم في اثناء الوظيفة او في معرض الوظيفة.

المادة 163

مادة 163: اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او من جراء النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد في قانون العقوبات فانها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 164

مادة 164: تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الاول الباب الثاني من هذا القانون والمختصة في الجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش ما عدا احكام المادة 160 فانها لا تطبق الا على العسكريين دون سواهم.

المادة 165

مادة 165: تطبق احكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نشره على ان لا تتجاوز العقوبة المقضى بها الحد الاقصى للعقوبة التي كان يجب القضاء بها بموجب القوانين السابقة.

المادة 166

مادة 166: عدل الجدولان 2 و3 الملحقان بالقانون المؤرخ بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه الآتي: الجدول رقم 2 المحاكم البدائية محكمة بيروت البدائية 26 الجدول رقم 3 محكمة الاستئناف مستشار ممتاز 9 معاون عام 3

المادة 167

مادة 167: تنظم طرق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 168

مادة 168: الغي قانون العقوبات العسكري العثماني والغيت الفقرة الاخيرة من المادة 18 من قانون العقوبات , والغي القانون الصادر بتاريخ 12 تشرين الاول 1945 ما عدا المادة 21 منه التي تبقى احكامها نافذة بصورة موقتة, والغيت جميع الاحكام الاخرى المخالفة لهذا القانون التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 169

مادة 169: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا