المادة 112
مادة 112: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل عسكري في اثناء الخدمة او في معرض الخدمة حقر مرؤوسه تحقيرا جسيما وبدون استفزاز, بالكلام او بالكتابة او بالحركات , او بالتهديد. واذا لم تحصل الافعال المنصوص عليها في هذه المادة اثناء الخدمة او في معرض الخدمة فيعاقب المجرم من ثمانية ايام الى شهرين.