المادة 122
مادة 122: يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري يقدم قصدا وبأي وسيلة كانت على حريق او هدم او اتلاف ابنية او عمارات , او خطوط حديدية, او خطوط ومراكز البرق والهاتف , او مراكز الطيران او سفن وبواخر ومراكب , او اي شيء غير منقول من اشياء الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. ويقضي فوق ذلك على الضابط بعقوبة العزل في جميع الاحوال اذا منح المحكوم اسبابا تخفيفية وقضي عليه بعقوبة غير الاعدام.