المادة 131
مادة 131: كل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة موقتا او مؤبدا ليتهرب من واجباته العسكرية يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات . ويعاقب بالاعدام اذا ارتكب الجرم وهو امام العدو, وبالاعتقال الموقت اذا ارتكبه وهو في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او امام متمردين. وتعاقب المحاولة كالجرم نفسه. ويعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة المجرم نفسها واذا كانوا دكاترة او اطباء او ضباط الصحية او صيادلة ترفع عقوبة الحبس والاعتقال الموقت الى ضعفيها. ويقضى فوق ذلك بغرامة من 1000 الى 3000 ليرة لبنانية على المجرمين غير العسكريين او المتساوين بالعسكريين. واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه الا بالحبس من جراء منحه لاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.