المادة 135
مادة 135: يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري لبناني او في خدمة لبنان يحمل السلاح على لبنان. يعاقب بالاعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح. يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات كل عسكري لبناني هو في خدمة لبنان وقع في قبضة العدو استعاد منه حريته بشرط ان لا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل. ويقضى في جميع الاحوال بالحرمان من الحقوق السياسية والمدنية.