المادة 53
مادة 53: لا تقضي المحكمة العسكرية الا بدعوى الحق العام الا انه يحق لها ان تقضي باعادة الاشياء المضبوطة والاشياء الجرمية الى اصحابها اذا كانت هذه الاشياء لا تجب مصادرتها بمقتضى القانون. تقام دعوى التعويضات الشخصية امام المحاكم المدنية ولا يحكم بهذه الدعوى الا بعد الحكم بدعوى الحق العام.