All legislation

قرار Decision No. 9891 16/01/1957

تطبيق دقائق أحكام قانون الضمان الصادر بتاريخ 26-1-1955 والمعدل بتاريخ 3-2-1956

Type
قرار · Decision
Number
9891
Date
16/01/1957
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1957, p. 68-72
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10070 تاريخ 26/06/1957 (Art. 1)
قرار رقم 9998 تاريخ 25/04/1957 (Art. 1)
قرار تاريخ 24/01/1957 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9891 تاريخ 16/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ احكام قانون الضمان الصادر بتاريخ 26/1/55 والمعدل بتاريخ 3/2/1956 وفقا للنظام التالي: 1- تودع الاوراق المالية التي تكون جزءا من الاموال الواجب وجودها في لبنان في مصرف من المصارف المقبولة وفقا للبيان الذي تضعه وزارة المال في مطلع كل عام. 2- على هذه المصارف ان تبلغ وزارة الاقتصاد الوطني التقلبات التي تطرأ على اسعار هذه الاوراق خلال النصف الثاني من شهر كانون الاول من كل عام وفقا لاسعار بورصة البلاد العائدة لها بتاريخ الخامس عشر منه, وعلى اساس تحويلها الى العملة اللبنانية بسعر السوق الحرة في التاريخ نفسه (سعر البنكنوت ). 3- في حال هبوط اسعار الاوراق المالية خلال العام الى ما يجعل قيمتها ادنى من مبلغ المال المتوجب ابقاؤه في لبنان, وعلى الشركة ذات العلاقة ان تبادر الى سد النقص بطريقة يظل معها مبلغ ذلك المال على حاله, ويتم سد النقص المذكور باوراق مالية اخرى او بمبالغ نقدية او بأي وجه من وجوه التوظيف المقررة. ' 4- يجوز لشركات الضمان استبدال الاوراق المالية الموضوعة من قبلها للغاية المبينة في البنود السابقة باوراق اخرى او بمبالغ نقدية او بأي وجه من وجوه التوظيف المنصوص عليها في المنهاج الخاص بذلك, شرط ان لا يؤدي هذا الاستبدال الى انقاص قيمة المال المتوجب ابقاؤه, وان تبلغ الشركة المعنية وزارة الاقتصاد الوطني خلال اسبوع من اجراء الاستبدال. 5- تعد شركات الضمان, كل فيما يتعلق بها, بيانا افراديا سنويا يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهرين الاولين من كل عام. بالعقود العائدة للحوادث التي لم تجر تصفيتها حتى تاريخ 31 كانون الاول من العام السابق, يتضمن رقم العقد واسم صاحبه وقيمة الضمان ومجموع الاقساط المستوفاة عنه ومقدار المبالغ اللازمة لدفع مقدار الحوادث العائدة له ايا كانت السنة المالية التي تعود لها هذه الحوادث , على ان يطابق مقدار هذه المبالغ الاموال المودعة لقاءها وفقا للمادة 23 من قانون الضمان. 6- لا يجوز سحب اي مبلغ من الاموال المودعة لتسديد قيم الادعاءات التي تعود اليها الحوادث المذكورة في البند الخامس اعلاه الا بموافقة وزارة الاقتصاد الوطني. وفي حال تصفية عقد بمبلغ يقل عن المبلغ المقدر لتصفيته تجيز الوزارة سحب المبلغ المقدر للتصفية. اما اذا تجاوز مبلغ التصفية المبلغ المقدر لها فعلى الشركة تسديد الزيادة من اموالها غير الداخلة في الاموال المتوجب ابقاؤها في لبنان. '' 7- تجيز وزارة الاقتصاد الوطني سحب اي مبلغ من المبالغ المودعة لتسديد قيم الادعاءات التي تعود اليها الحوادث التي لم تجر تصفيتها حتى 31 كانون الاول من العام السابق, في حدود التقديرات الموضوعة لها, لقاء نسخ مصدقة عن محاضر المخالصة النهائية التي تنظمها الشركات لتصفية تلك الادعاءات . 8- تتخذ بشأن التعديلات التي تطرأ على الاموال الثابتة التدابير نفسها التي تنص عليها البنود السابقة بشأن الاوراق المالية والاموال المودعة. وتقدر قيم الاموال الثابتة خلال الشهرين الاولين من كل عام بواسطة الدوائر المختصة في وزراة المال. 9- تؤخذ قيمة الاحتياطي الحسابي العائد لضمان الحياة وكل ما له علاقة بالحياة وضمان الشيخوخة على اساس التقديرات التي تتخذها الشركات المعنية. وذلك بصورة موقتة وحتى اشعار آخر. 10- على الشركات التي تزاول اعمال ضمان الحياة والشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار ان تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني قبل 26 كانون الثاني 1957 البيانات التالية: آ- بيانا اجماليا بعدد العقود المنظمة (خلال السنوات المبينة في البند "ب " التالي) والعائدة للاعمال المذكورة وقيمتها. ب - تقديراتها لقيمة الاحتياطي الحسابي العائد للعقود السارية المفعول بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1955 والمنظمة خلال سني: 1950 و1951 و1952 و1953 و1954 و1955 ج- تقديراتها لقيمة الاحتياطي اللازم لدفع قيمة العقود المستحقة الاداء او المستحقة بسبب الوفاة والتي لم تجر تصفيتها بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1955 '' 11- على الشركات التي تزاول, زيادة على ضمان الحياة, ضمانات اضافية كضمان المصروفات الطبية والجراحية, وضمان التعويض اليومي, وضمان العجز الدائم الكامل او الجزئي ان تقدم بالاضافة الى المعلومات المطلوبة في البند العاشر اعلاه, بيانا بقيمة الاقساط المستوفاة عن هذه الضمانات الاضافية خلال عام 1955 شرط ان تكون عقودها مستقلة. 12- على الشركات التي تزاول اعمال التأمين المنصوص عليها في الفروع 2 و3 و4 من المادة الثانية من قانون الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني قبل 26 كانون الثاني 1957 ايضا: آ- بيانا بالعقود المنظمة من قبلها خلال عام 1955 لكل فرع من فروع الضمان تبين فيه العدد الاجمالي لتلك العقود وقيمتها وقيم الاقساط المستوفاة عنها. ب - تقديراتها لقيمة الاحتياطي اللازم لتصفية الحوادث التي لم تجر تصفيتها بتاريخ 31 كانون الاول 1955 على ان تشمل قيمة الاحتياطي العائد لهذه الحوادث جميع المبالغ التي تلحظها الشركات في جردتها السنوية لهذا الغرض , ايا كانت السنة المالية التي يعود اليها الحادث الذي لم تجر تصفيته بعد. '' 13- يجب ان تبنى القيم المذكورة في البنود 10 و11 و12 اعلاه على اساسها غير الصافي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 23 من قانون الضمان. 14- لا تنزل من مجموع قيم الاقساط غير الصافية المسجلة في قيود الشركات الا الاقساط او اجزاء الاقساط العائدة للعقود الملغاة والاقساط او اجزاء الاقساط التي لم تحصل حتى تاريخ 31 كانون الاول 1955 15- تحسب القيم المذكورة في البنود 10 و11 و12 و13 و14 على اساس العقود التي تستحق عند انتهائها في لبنان, وفقا للشروط التي تتضمنها. 16- لا يجوز ان تنقل قيود عقد الى خارج لبنان لينفذ هناك الا بانتقال اقامة صاحب العقد الى الخارج. 17- يجب ان تتضمن البيانات المذكورة في البنود السابقة جميع الايضاحات التي من شأنها ان تثبت ان الاموال التي يتوجب ابقاؤها في لبنان موجودة فعلا فيه, وان تبين فيها الابواب التي وظفت فيها, على ان يقدم ما يعود منها لعام 1955 وما قبله في مدة اقصاها 26 كانون الثاني 1957 18- تحسب قيم الاحتياطي بالعملات التي نظمت على اساسها العقود. واذا رغب بعض الشركات في توظيف احتياطيه بالعملة اللبنانية فتحسب قيم العقود على الاساس التالي: آ- عن السنوات المدرجة في البند العاشر من هذا القرار سعر العملة الحرة بتاريخ 31 كانون الاول 1955 ب - عن السنوات التالية: سعر العملة الحرة بتاريخ 31 كانون الاول من كل عام يعود اليه الاحتياطي. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف