All legislation

قرار Decision No. 240 07/12/1995

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
07/12/1995
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 436
Status
In force
Amended by
قرار رقم 282 تاريخ 15/06/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 07/12/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد زاهر نبيه حلاوة غصن

بالرقم التالي 4555/3 تاريخ 09/10/1995,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 718

تاريخ 15/11/1995 القاضي بقبول طلب

السيد المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: زاهر نبيه حلاوة غصن من مواليد الفساقين 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس في علوم الزراعة دبلوم مهندس زراعي ـ كلية العلوم الزراعية والغذائية ـ الجامعة الأميركية ـ بيروت ـ 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 7/12/1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري