ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد زاهر نبيه حلاوة غصن
بالرقم التالي 4555/3 تاريخ 09/10/1995,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 718
تاريخ 15/11/1995 القاضي بقبول طلب
السيد المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: زاهر نبيه حلاوة غصن من مواليد الفساقين 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس في علوم الزراعة دبلوم مهندس زراعي ـ كلية العلوم الزراعية والغذائية ـ الجامعة الأميركية ـ بيروت ـ 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 282 تاريخ 15/06/2001, article 1, 28/06/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/240/ تاريخ 02/11/1995 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الازرق للسياحة والسفر لصاحبها السيد مفلح علي الازرق على العقار رقم/264/ في شتورة الساحة ملك شمص طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 7/12/1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري
بعبدا في 8 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري