المادة 3
مادة 3: لتسهيل اعمال المجلس بتطبيق القوانين والانظمة التي تخضع لها البورصة, (المادة 29 الفقرة الاولى من القانون) يتوجب على مدير ادارة هذه المؤسسة: 1- ان يقدم للمجلس نسخة عن محاضر جلسات لجنة البورصة (المعروفة فيما يلي باسم اللجنة). 2- ان يوجه للمجلس خطيا في الاسبوع الاول من كل شهر وكلما دعت الحاجة, بيانا عن وضع سوق الاسهم المالية وسير الاعمال لافتا انتباه المجلس الى كل ما من شأنه ان يهمه ضمن النطاق العام لصلاحياته. 3- ان يقدم للمجلس كل مستند متعلق بتنظيم البورصة, وان يعرض عليه كل اقتراح من شأنه ان يحسن تنظيمها واعمالها. 4- ان يقدم للمجلس نسخة عن المحاضر او المستندات الاخرى. وان يحيطه علما بكل مخالفة للقانون والانظمة التي تخضع لها بورصة بيروت .