المادة 4
مادة 4: على المجلس ان يعد ويقدم لوزارة المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة في مهلة اربعة اشهر من تاريخ المرسوم الذي بموجبه يعين اعضاء المجلس الاعلى (المادة 29 فقرة 3 وما بعدها). وبهذه المناسبة يطلب المجلس من اللجنة ان تقدم له, ضمن مهلة يحددها لها, جميع المقترحات المعللة التي تراها ضرورية لهذه الغاية. كل رفض او تعديل من قبل المجلس للمقترحات التي تتقدم بها اللجنة ضمن المهلة المحددة يجب ان يكون معللا.