The whole text

مرسوم رقم 2613 تاريخ 12/01/1980 In force

المادة 2

المادة 2

لا يستفيد من احكام المادة 1:

1- القضاة العاملون في بيروت او بعبدا او جديدة المتن.

2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز العشرين كلم عن مركز عملهم.

يعتمد لحساب المسافة الكيلومترية بين السكن الفعلي ومركز العمل المخرج الطبيعي للمدينة او القرية الذي يؤدي مباشرة الى مركز العمل باستثناء مدينة بيروت حيث تعتمد ساحة الشهداء كنقطة انطلاق لحساب المسافة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2613 تاريخ 12/01/1980 https://lebaneselegislation.com/law/190005/article/2/