The whole text

مرسوم رقم 2613 تاريخ 12/01/1980 In force

المادة 3

المادة 3

يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في اعطاء الاضافة على الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بناء على تصريح يقدمه القاضي صاحب العلاقة على مسؤوليته يتضمن:

1- صورة عن اخراج قيده.

2- المستندات التي تثبت محل سكنه الفعلي.

3- تعهدا بتقديم تصريح عن كل تبديل يطرأ على محل السكن.

المادة 3 من مرسوم رقم 2613 تاريخ 12/01/1980 https://lebaneselegislation.com/law/190005/article/3/