المادة 3
مادة 3: 1- تتألف امانة السر الملحقة باللجنة من خمسة موظفين: - ثلاثة منهم من مهندسي الفئة الثالثة على الاقل في الملاك الاداري للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني يعملون ضمن وخارج اوقات الدوام الرسمي ويتولون الاعمال الفنية ويعينون بقرار من اللجنة. - موظفين اثنين من ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني او من احد الملاكات الادارية الدائمة في الادارات العامة, يتوليان الاعمال الادارية والمالية والمحاسبة ويعملان ضمن وخارج الدوام الرسمي ويعينان بقرار من اللجنة. اما اذا كانا او كان احدهما من غير ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, فيتم التعيين بقرار من اللجنة بعد موافقة الوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية 2- تكلف اللجنة احد مهندسي امانة السر بمهمة مقرر. يحضر المقرر اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 2687 تاريخ 25/01/1980, article 1, 07/02/1980
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 لمدة سنتين اعتبارا من 2/2/1980