All legislation

مرسوم Decree No. 1689 17/01/1979

تأليف لجنة لاصلاح وتجهيز معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
1689
Date
17/01/1979
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1979, p. 32-34
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2687 تاريخ 25/01/1980 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1689 تاريخ 17/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 31/12/1977 على الوجه التالي: - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا - روجيه شمالي مدير عام التعليم المهني والتقني نائبا للرئيس - سهيل سبيعي رئيس المصلحة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عضوا - زكي التنير رئيس مصلحة الادارة والتنفيذ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عضوا. - جوزف ابو مارون رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد التفقات في وزارة المالية عضوا - نهاد دموس مدير المدرسة الفندقية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عضوا - مندوب عن ادارة المناقصات ينتدبه رئيس هيئة التفتيش المركزي على ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل عضوا

المادة 2

مادة 2: 1- يرأس اجتماعات اللجنة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي حال غيابه نائب الرئيس . 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه ضمن وخارج الدوام الرسمي, وتبت القضايا المعروضة عليها, ولها عند الاقتضاء الانتقال الى مواقع العمل كلما دعت الحاجة. 3- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضر اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس . 4- تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة, ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون بصورة واضحة, الاسباب التي دعته الى عدم الموافقة على القرار المتخذ.

المادة 3

مادة 3: 1- تتألف امانة السر الملحقة باللجنة من خمسة موظفين: - ثلاثة منهم من مهندسي الفئة الثالثة على الاقل في الملاك الاداري للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني يعملون ضمن وخارج اوقات الدوام الرسمي ويتولون الاعمال الفنية ويعينون بقرار من اللجنة. - موظفين اثنين من ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني او من احد الملاكات الادارية الدائمة في الادارات العامة, يتوليان الاعمال الادارية والمالية والمحاسبة ويعملان ضمن وخارج الدوام الرسمي ويعينان بقرار من اللجنة. اما اذا كانا او كان احدهما من غير ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, فيتم التعيين بقرار من اللجنة بعد موافقة الوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية 2- تكلف اللجنة احد مهندسي امانة السر بمهمة مقرر. يحضر المقرر اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 4

مادة 4: 1- يعطي كل من نائب رئيس اللجنة واعضائها عن كل جلسة حضور تعويضا يحدد كما يلي: - لنائب الرئيس 150 ل ل - للعضو 100 ل ل يعتبر نصف هذا المبلغ بمثابة تعويض نقل وانتقال, ولا يجوز ان يتجاوز هذا التعويض عن " نقل وانتقال " /750/ل ل لنائب الرئيس و/500/ل ل للعضو في الشهر اما النصف الثاني فيعتبر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية لا يستحق الا اذا تم عمل اللجنة وعقدت جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي, على الا يتعدى عدد الجلسات خارج الدوام العشر جلسات شهريا. 2- يعمل موظفو امانة السر قبل الظهر وبعده على ان لا يقل عدد ساعات العمل في الاسبوع عن اربعين ساعة, ويتقاضون لقاء العمل الاضافي تعويضا يوازي 20 بالمئة من رواتبهم الاساسية مضافا اليها التعويض الخاص للفنيين. يعطى المهندسون في امانة السر الذين يكلفون الانتقال المستمر بين مركز عملهم وبين الورش , تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره/375/ل.ل. 3- تصرف هذه التعويضات من اعتمادات التعويضات المختلفة على التنسيب التالي: الباب التاسع - الفصل الثالث - البند 2 الفقرة 2.

المادة 5

مادة 5: تراعى اللجنة المؤلفة بموجب هذا المرسوم الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 31/12/1977.

المادة 6

مادة 6: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1979 على اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 85000 ل ل ( خمسة وثمانون الف ليرة ) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة ( تعويضات لجنة اصلاح وترميم وتجهيز معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني ). 85000 ل ل ( خمسة وثمانون الف ليرة )

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق