ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان) لا سيما المادة الثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة اختصاص طب الاسنان ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها),
بناء على طلب لجنة اختصاص طب الاسنان في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/12/1995
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 70/95-96 تاريخ 08/01/1996)
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 623 / 2010 )
عدلت لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها المحددة بموجب القرار 20/1 تاريخ 12/1/1996 ( تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها ) وفقا لاحكام القانون 485 تاريخ 12/12/2002 ( تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ) واصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
(عدلت بموجب قرار 623 / 2010 )
يعفى اطباء الاسنان الذين بدأوا تخصصهم في الجامعات قبل نفاذ هذا القرار من عدد السنوات المفروضة بموجبه ويطبق عليهم عدد السنوات المدرجة في جدول اختصاصات طب الاسنان الصادر بالقرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/1996 ( تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها ).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 12 كانون الثاني 1996
وزير الصحة العامة
مروان حماده