The whole text

مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/01/1955 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لتحقيق التأجير المذكور اعلاه, تضع ادارة البريد والبرق تحت تصرف المستثمر- المنشاآت اللاسلكية الختامية المرسلة واللاقطة, اعتبارا من مكتب اللاسلكي المركزي, الكائن في دار البريد في بيروت . وتؤمن ادارة الهاتف , بناء على طلب المستثمر وفي حدود امكانياتها الفنية, اقامة وصيانة الخطوط السلكية التي تربط المنشاآت الانفة الذكر بمكاتب المستثمر التي يؤمن منها استثمار الاتصال المؤجر مباشرة. تقدم الاجهزة المبرقة لاستثمار هذه الاتصالات وتقام وتصان من قبل المستثمر وعلى نفقته وذلك طبقا لشروط النظام البرقي الدولي ولتوجيهات - اللجنة الاستشارية البرقية الدولية على ان تكون مقبولة من ادارة البريد والبرق- وان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة في الاتصالات اللاسلكية- الاخرى المستثمرة من الحكومة او بترخيص منها.

المادة 3 من مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/190170/article/3/